مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٦ - الصفحة ٣٢٣
(مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، الأحوط عدمه، خصوصا إذا عينه في غير الأول، لاحتمال كون الواجب هو الأول مطلقا (1)، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
____________________
مضافا إلى أن استحبابه إنما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود، وحينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع والخمسين، وترك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه، لاجمال العمل فلا يصلح لنفي رجحان الايتار كما لا يخفي.
(1) المحتملات في المقام ثلاثة:
الأول: الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الأكثر كالأقل.
الثاني: أن يكون الواجب واحدة، والزائد عليها مستحبا، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الأكثر أيها شاء، الأولى وغيرها، وكذا نية الاستحباب في الباقي.
الثالث: هو الثاني مع كون التباين غير ذاتي، بل من قبيل تباين الحصص والأفراد. وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالأولى بعينها، والاستحباب بما عداها، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الأخيرة.
هذا والذي يظهر من نصوص المقام - ولا سيما ما تضمن منها:
" أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته، وإذا نقص اثنتين
(٣٢٣)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست