____________________
مضافا إلى أن استحبابه إنما هو من حيث العدد لا من حيث المعدود، وحينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع والخمسين، وترك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه، لاجمال العمل فلا يصلح لنفي رجحان الايتار كما لا يخفي.
(1) المحتملات في المقام ثلاثة:
الأول: الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الأكثر كالأقل.
الثاني: أن يكون الواجب واحدة، والزائد عليها مستحبا، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الأكثر أيها شاء، الأولى وغيرها، وكذا نية الاستحباب في الباقي.
الثالث: هو الثاني مع كون التباين غير ذاتي، بل من قبيل تباين الحصص والأفراد. وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالأولى بعينها، والاستحباب بما عداها، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الأخيرة.
هذا والذي يظهر من نصوص المقام - ولا سيما ما تضمن منها:
" أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته، وإذا نقص اثنتين
(1) المحتملات في المقام ثلاثة:
الأول: الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الأكثر كالأقل.
الثاني: أن يكون الواجب واحدة، والزائد عليها مستحبا، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الأكثر أيها شاء، الأولى وغيرها، وكذا نية الاستحباب في الباقي.
الثالث: هو الثاني مع كون التباين غير ذاتي، بل من قبيل تباين الحصص والأفراد. وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالأولى بعينها، والاستحباب بما عداها، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الأخيرة.
هذا والذي يظهر من نصوص المقام - ولا سيما ما تضمن منها:
" أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته، وإذا نقص اثنتين