(مسألة 6): يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الأخير (4) إلى يمينه. بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على
____________________
(1) كما في خبر المفضل.
(2) كما قد يستفاد من خبر المفضل.
(3) هذا كأنه مأخوذ من نفس الجملة.
(4) قال في الذكرى: " فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة بصيغة (السلام عليكم)، هو مستقبل القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه عن يمينه ". ونسب ذلك إلى الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، وغيرهم. وكأن وجهه - على ما أشار إليه في الذكرى - الجمع بين صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع): " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (* 1) " وخبر أبي بصير: " قال أبو عبد الله (ع): إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " (* 2)، بحمل الثاني على الايماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال بالوجه، الظاهر فيه الصحيح بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين في الإمام.
لكن الجمع المذكور بعيد لا شاهد له، ومثله الجمع بالتخيير بين الأمرين، فإن التفصيل في الحديثين قاطع للشركة. نعم في رواية المفضل:
" لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على السيار؟ قال (ع): لأن الملك
(2) كما قد يستفاد من خبر المفضل.
(3) هذا كأنه مأخوذ من نفس الجملة.
(4) قال في الذكرى: " فالمنفرد يسلم تسليمة واحدة بصيغة (السلام عليكم)، هو مستقبل القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه عن يمينه ". ونسب ذلك إلى الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، وغيرهم. وكأن وجهه - على ما أشار إليه في الذكرى - الجمع بين صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله (ع): " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة (* 1) " وخبر أبي بصير: " قال أبو عبد الله (ع): إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " (* 2)، بحمل الثاني على الايماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال بالوجه، الظاهر فيه الصحيح بقرينة المقابلة بالتسليم عن اليمين في الإمام.
لكن الجمع المذكور بعيد لا شاهد له، ومثله الجمع بالتخيير بين الأمرين، فإن التفصيل في الحديثين قاطع للشركة. نعم في رواية المفضل:
" لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على السيار؟ قال (ع): لأن الملك