____________________
(1) بلا خلاف ولا إشكال. بل عن المعتبر، والذكرى، والروض، وإرشاد الجعفرية، والمدارك، والمفاتيح: الاجماع عليه. وعن المنتهى:
نفي الخلاف فيه لقاعدة الميسور، (2) كما اختاره جماعة منهم الشهيد في الذكرى، والدروس، وابن سعيد في الجامع، وجعله في جامع المقاصد أقرب القولين. بل نسب إلى الأشهر بل المشهور.
وقيل: " يجوز الاقتصار على تعلمه " كما في المعتبر، والمنتهى، وعن التحرير، ومجمع البرهان، والمدارك، لأصالة البراءة من وجوب العوض بعد عدم الدليل عليه، إذ هو إن كان عموم: (فاقرأوا ما تيسر منه) (* 1) - كما استدل به في جامع المقاصد - فغير ظاهر في الصلاة، وحمله عليها بقرينة ظهور الأمر في الوجوب ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بقرينة عدم وجوب الميسور في الصلاة ولا في غيرها. وإن كان عموم:
" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (* 2) الدال على بطلان الصلاة بفقد الفاتحة المقتصر في الخروج عنه على صورة الاتيان بالبدل، ففيه: أنه - بعد قيام الاجماع على وجوب الصلاة في المقام - لا بد أن يحمل العموم المذكور على كون الواجب الأولي هو المشتمل على الفاتحة، والخالي عنها ليس بواجب أولي، ولا واجد لمصلحته، سواء أكان مشتملا على البدل أم خاليا عنه، فيسقط بمجرد تعذر الفاتحة ولو بعضها، والكلام هنا في وجوب واجب آخر لمصلحة أخرى، ولأجل أنه قام الاجماع على الوجوب فإذا تردد موضوعه
نفي الخلاف فيه لقاعدة الميسور، (2) كما اختاره جماعة منهم الشهيد في الذكرى، والدروس، وابن سعيد في الجامع، وجعله في جامع المقاصد أقرب القولين. بل نسب إلى الأشهر بل المشهور.
وقيل: " يجوز الاقتصار على تعلمه " كما في المعتبر، والمنتهى، وعن التحرير، ومجمع البرهان، والمدارك، لأصالة البراءة من وجوب العوض بعد عدم الدليل عليه، إذ هو إن كان عموم: (فاقرأوا ما تيسر منه) (* 1) - كما استدل به في جامع المقاصد - فغير ظاهر في الصلاة، وحمله عليها بقرينة ظهور الأمر في الوجوب ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب، بقرينة عدم وجوب الميسور في الصلاة ولا في غيرها. وإن كان عموم:
" لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (* 2) الدال على بطلان الصلاة بفقد الفاتحة المقتصر في الخروج عنه على صورة الاتيان بالبدل، ففيه: أنه - بعد قيام الاجماع على وجوب الصلاة في المقام - لا بد أن يحمل العموم المذكور على كون الواجب الأولي هو المشتمل على الفاتحة، والخالي عنها ليس بواجب أولي، ولا واجد لمصلحته، سواء أكان مشتملا على البدل أم خاليا عنه، فيسقط بمجرد تعذر الفاتحة ولو بعضها، والكلام هنا في وجوب واجب آخر لمصلحة أخرى، ولأجل أنه قام الاجماع على الوجوب فإذا تردد موضوعه