(وله يسجدون) وفي الرعد عند قوله: (وظلالهم بالغدو والآصال)، وفي النحل عند قوله: (ويفعلون ما يؤمرون)
____________________
به، غير قادح في حجيته في غيره. والمعارضة وإن كانت بالعموم من وجه، إلا أن المرجع في مورد المعارضة أصالة البراءة، لا المرجحات، كما حرر في محله. وإجماع السرائر موهون في نفسه معارض بالاجماع المحكي عن الخلاف، وبما في التذكرة، قال فيها: " أما السامع غير القاصد للسماع فيستحب ففي حقه في الجميع عندنا، للأصل.. إلى أن قال:
وقال أبو حنيفة: يجب على السامع... ". وأما حمل الخبر على التقية. فهو - مع أنه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي - غير ظاهر:، لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة.
نعم قد يشكل إطلاق الصحيح بنحو يشمل غير المصلي، لما في ذيله من قوله (ع): " فأما أن يكون... " فإنه إما ظاهر في كونه بيانا للباقي من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي، أو صالح للقرينية على ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره، وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب السجود للسامع بالإضافة إلى غير المصلي، ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدى من أحدهما إلى الآخر، كما قد يشكل البناء على الاستحباب - بناء على التقييد - لعدم الدليل عليه بعد حمل النصوص على المستمع. اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على رجحانه كما في ظاهر الذكرى، قال: " ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب "، أو يحمل النهي على نفي الوجب لا غير فتأمل.
(1) أما عدم الوجوب فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع المتقدم،
وقال أبو حنيفة: يجب على السامع... ". وأما حمل الخبر على التقية. فهو - مع أنه إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي - غير ظاهر:، لحكاية القول بالوجوب عن جماعة من العامة، منهم أبو حنيفة.
نعم قد يشكل إطلاق الصحيح بنحو يشمل غير المصلي، لما في ذيله من قوله (ع): " فأما أن يكون... " فإنه إما ظاهر في كونه بيانا للباقي من المستثنى منه بعد الاستثناء فيختص بالمصلي، أو صالح للقرينية على ذلك فلا يبقى للصدر إطلاق يشمل غيره، وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب السجود للسامع بالإضافة إلى غير المصلي، ولم يثبت عدم الفصل بين المصلي وغيره كي يتعدى من أحدهما إلى الآخر، كما قد يشكل البناء على الاستحباب - بناء على التقييد - لعدم الدليل عليه بعد حمل النصوص على المستمع. اللهم إلا أن يستفاد من الاتفاق على رجحانه كما في ظاهر الذكرى، قال: " ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب "، أو يحمل النهي على نفي الوجب لا غير فتأمل.
(1) أما عدم الوجوب فيدل عليه - مضافا إلى الاجماع المتقدم،