(مسألة 3): يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد (1)، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان، وإلا اكتفي بالترجمة وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
(مسألة 4): يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر (2)، ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الاقعاء.
(مسألة 5): الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (3)
____________________
(1) ومر هناك الوجه المشترك بينه وبين المقام.
(2) كأنه لتبعيته للتشهد في ذلك.
(3) بل جزم في نجاة العباد بعدم جوازه للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم، فلو فعل أحدهم بطلت الصلاة. وفي الجواهر لم يستبعد البطلان للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة، ولأصالة عدم التداخل، ولأنه من كلام الآدميين، ولغير ذلك، بعد أن احتمل عدم الخلاف في عدم وجوب نوع هذا القصد فضلا عن خصوصيات المقصود، للأصل وإطلاق الأدلة، وعموم بعضها، والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام التي تشرف الفقيه على القطع بالعدم، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى والبلية، ولا طريق للمكلفين إلى معرفته إلا بالألفاظ.
أقول: أما أصل القصد في الجملة ولو إجمالا وارتكازا في الواجبات القولية غير القراءة ومنها التسليم فالظاهر وجوبه لظهور ما دل على وجوب التكبير، والذكر في الركوع، والسجود، والركعتين الأخيرتين، والشهادتين
(2) كأنه لتبعيته للتشهد في ذلك.
(3) بل جزم في نجاة العباد بعدم جوازه للمنفرد ولا للإمام ولا للمأموم، فلو فعل أحدهم بطلت الصلاة. وفي الجواهر لم يستبعد البطلان للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة، ولأصالة عدم التداخل، ولأنه من كلام الآدميين، ولغير ذلك، بعد أن احتمل عدم الخلاف في عدم وجوب نوع هذا القصد فضلا عن خصوصيات المقصود، للأصل وإطلاق الأدلة، وعموم بعضها، والسيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعوام التي تشرف الفقيه على القطع بالعدم، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى والبلية، ولا طريق للمكلفين إلى معرفته إلا بالألفاظ.
أقول: أما أصل القصد في الجملة ولو إجمالا وارتكازا في الواجبات القولية غير القراءة ومنها التسليم فالظاهر وجوبه لظهور ما دل على وجوب التكبير، والذكر في الركوع، والسجود، والركعتين الأخيرتين، والشهادتين