(مسألة 27): إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع، وليس عليه إعادة القراءة (2)، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه (3)، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي (4)، ولا يجوز له الانتصاب ثم الركوع (5)، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي (6)، ويجزئ عنه لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
____________________
(1) الظاهر أنه لا اشكال هنا فيما ذكره، لعدم تأتي ما في المسألة السابقة لامكان الاتيان بالواجب الأصلي الاختياري كما هو ظاهر.
(2) عدم لزوم إعادة القراءة، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة إطلاقا وتقييدا كما هو ظاهر.
(3) تحصيلا للقيام بعد الركوع (4) تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي.
(5) لئلا تلزم زيادة الركوع.
(6) فإذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل منه الاختياري، والفرق بينه وبين القيام قبل الركوع - الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة - أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق، فيجب فعله لو تمكن
(2) عدم لزوم إعادة القراءة، بل عدم لزوم استئناف الصلاة مبني على ما في المسألة السابقة إطلاقا وتقييدا كما هو ظاهر.
(3) تحصيلا للقيام بعد الركوع (4) تحصيلا للذكر حال الركوع القيامي.
(5) لئلا تلزم زيادة الركوع.
(6) فإذا وقع منه بقصد امتثال الأمر الاضطراري أجزأ عن المبدل منه الاختياري، والفرق بينه وبين القيام قبل الركوع - الذي تقدم وجوب فعله لو تجددت القدرة بعد القراءة - أن ذلك القيام لا يتشخص بدلا إلا باتصاله بالركوع، فما لم يتحقق الركوع لم يتحقق، فيجب فعله لو تمكن