(مسألة 26): مناط الجهر والاخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه (2)، فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا.
____________________
(1) كما استظهره في جامع المقاصد لقاعدة الاشتراك.
(2) قد اختلفت عباراتهم في مقام الفرق بين الجهر والاخفات، ففي الشرائع: " إن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا استمع، والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع "، ومقتضاها - لو قدر الاخفات معطوفا على الجهر - أن يكون أقل الاخفات أن يسمع نفسه، فيكون أكثر الاخفات أن لا يسمع نفسه، فحينئذ لا يكون تصادق بين الجهر والاخفات موردا. وأما كما ذكره غير واحد: من أن لازمه أن يكون الأكثر أن يسمع غيره فيكون بينهما تصادق، فغير ظاهر، لأن أكثر الاخفات أشد مراتبه خفاء، وإسماع الغير ليس أشد خفاء من إسماع النفس.
ومن ذلك يظهر اندفاع الاشكال على عبارة النافع: " وأدنى الاخفات أن يسمع نفسه ". بأنها كالنص في أن للاخفات فردا آخر يتحقق باسماع الغير، مع أنه يصدق عليه أيضا حد الجهر، فيلزم تصادق الجهر والاخفات مع أنهما من المتضادين، فإن ذلك حمل للعبارة على خلاف ظاهرها.
نعم اتفاقهم ظاهرا على عدم صحة القراءة إذا لم يسمع نفسه ولو تقديرا مانع أيضا من حمل الكلام على ما ذكرناه. وعليه فالاشكال على عبارة النافع متوجه على كل حال، أما عبارة الشرائع فيدفع الاشكال عنها جعل العطف فيها من قبيل عطف الجملة على الجملة، فيكون مفادها مفاد عبارة القواعد: " أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الاخفات إسماع نفسه "، ونحوها عبارتا الذكرى والدروس على - ما حكي بناء على
(2) قد اختلفت عباراتهم في مقام الفرق بين الجهر والاخفات، ففي الشرائع: " إن أقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا استمع، والاخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع "، ومقتضاها - لو قدر الاخفات معطوفا على الجهر - أن يكون أقل الاخفات أن يسمع نفسه، فيكون أكثر الاخفات أن لا يسمع نفسه، فحينئذ لا يكون تصادق بين الجهر والاخفات موردا. وأما كما ذكره غير واحد: من أن لازمه أن يكون الأكثر أن يسمع غيره فيكون بينهما تصادق، فغير ظاهر، لأن أكثر الاخفات أشد مراتبه خفاء، وإسماع الغير ليس أشد خفاء من إسماع النفس.
ومن ذلك يظهر اندفاع الاشكال على عبارة النافع: " وأدنى الاخفات أن يسمع نفسه ". بأنها كالنص في أن للاخفات فردا آخر يتحقق باسماع الغير، مع أنه يصدق عليه أيضا حد الجهر، فيلزم تصادق الجهر والاخفات مع أنهما من المتضادين، فإن ذلك حمل للعبارة على خلاف ظاهرها.
نعم اتفاقهم ظاهرا على عدم صحة القراءة إذا لم يسمع نفسه ولو تقديرا مانع أيضا من حمل الكلام على ما ذكرناه. وعليه فالاشكال على عبارة النافع متوجه على كل حال، أما عبارة الشرائع فيدفع الاشكال عنها جعل العطف فيها من قبيل عطف الجملة على الجملة، فيكون مفادها مفاد عبارة القواعد: " أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الاخفات إسماع نفسه "، ونحوها عبارتا الذكرى والدروس على - ما حكي بناء على