____________________
(1) لاطلاق الأمر بالجلوس له - مضافا إلى صحيح عبد الله ابن المغيرة وصفوان وابن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد الله عليه السلام في الصلاة في المحمل " صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك (* 1).
(2) المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة، وعن المعتبر نسبته إلى مذهبنا، وعن المدارك إلى علمائنا، بل عن الخلاف إنه إجماعي، لحسن حمران عن أحدهما (ع): " كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه " (* 2) والمذكور في كلام جماعة، بل نسب إلى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء، وكأن الوجه في حملهم له على هذا المعنى - مع أنه أحد معانيه - كونه أقرب إلى القيام وأنسب بمقام العبادة.
(3) استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه، ويشهد له حسن حمران السابق، وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء.
(4) عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ (ره) في المبسوط وأتباعه، وعن غيره نسبته أيضا إلى سائر المتأخرين. نعم في الشرائع نسبته إلى القيل، وعن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع،
(2) المصرح به في القواعد وغيرها استحباب أن يتربع حال القراءة، وعن المعتبر نسبته إلى مذهبنا، وعن المدارك إلى علمائنا، بل عن الخلاف إنه إجماعي، لحسن حمران عن أحدهما (ع): " كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه " (* 2) والمذكور في كلام جماعة، بل نسب إلى المشهور تفسيره بنصب الساقين والفخذين وهو القرفصاء، وكأن الوجه في حملهم له على هذا المعنى - مع أنه أحد معانيه - كونه أقرب إلى القيام وأنسب بمقام العبادة.
(3) استحبابه حال الركوع من حيث الفتوى كسابقه، ويشهد له حسن حمران السابق، وعن عدة من الأصحاب التصريح بأنه افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بغير إقعاء.
(4) عن كشف الرموز حكاية استحبابه في التشهد عن الشيخ (ره) في المبسوط وأتباعه، وعن غيره نسبته أيضا إلى سائر المتأخرين. نعم في الشرائع نسبته إلى القيل، وعن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع،