(مسألة 4): لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الاجمالي (2).
نعم يجب نية المجموع
____________________
يرتفع موضوع الحكم المذكور.
(1) كما حكي عن جماعة بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه.
والتحقيق أن يقال. إن القصر والتمام إن كانا من حقيقة واحدة لم يجز له التسليم على الثنتين مع الشك المذكور، لأنه مضي على الشك في الثنائية، وله أن يختار التمام ويعمل عمل الشك بين الثنتين والثلاث، وفي وجوب ذلك - كما عليه العلامة الطباطبائي (رحمه الله) - فرارا عن لزوم الابطال المحرم وعدم وجوبه - كما عن غيره - وجهان مبنيان على عموم حرمة إبطال العمل لمثل المقام وعدمه أقواهما الثاني. وإن كانا حقيقتين مختلفتين بطلت الصلاة لأن السلام على القصر مضي على الشك في الثنائية والعدول إلى التمام لا دليل على جوازه - كما عرفت في صدر المسألة - ولو فرض تمامية إطلاقات التخيير لاثباته أمكن الرجوع إليها في إثبات جواز التمام، وإن لم يجز له القصر، ويكون المقام نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير فإن تعذره مانع من فعلية التخيير وإن لم يكن مانعا من وجود مقتضيه، فيتمسك بالاطلاق لاثباته.
(2) لما عرفت من أن دليل اعتباره في العبادة - سواء أكان في عرض قصد الامتثال أم في طوله - لا يقتضي أكثر من اعتباره في الجملة، ولا يقتضي اعتبار خصوص التصور التفصيلي كما سبق في تضعيف ما ذكره المشهور من اعتبار الاخطار.
(1) كما حكي عن جماعة بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه.
والتحقيق أن يقال. إن القصر والتمام إن كانا من حقيقة واحدة لم يجز له التسليم على الثنتين مع الشك المذكور، لأنه مضي على الشك في الثنائية، وله أن يختار التمام ويعمل عمل الشك بين الثنتين والثلاث، وفي وجوب ذلك - كما عليه العلامة الطباطبائي (رحمه الله) - فرارا عن لزوم الابطال المحرم وعدم وجوبه - كما عن غيره - وجهان مبنيان على عموم حرمة إبطال العمل لمثل المقام وعدمه أقواهما الثاني. وإن كانا حقيقتين مختلفتين بطلت الصلاة لأن السلام على القصر مضي على الشك في الثنائية والعدول إلى التمام لا دليل على جوازه - كما عرفت في صدر المسألة - ولو فرض تمامية إطلاقات التخيير لاثباته أمكن الرجوع إليها في إثبات جواز التمام، وإن لم يجز له القصر، ويكون المقام نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير فإن تعذره مانع من فعلية التخيير وإن لم يكن مانعا من وجود مقتضيه، فيتمسك بالاطلاق لاثباته.
(2) لما عرفت من أن دليل اعتباره في العبادة - سواء أكان في عرض قصد الامتثال أم في طوله - لا يقتضي أكثر من اعتباره في الجملة، ولا يقتضي اعتبار خصوص التصور التفصيلي كما سبق في تضعيف ما ذكره المشهور من اعتبار الاخطار.