(مسألة 26): يجب إسماع الرد، سواء كان في الصلاة أولا (2)،
____________________
إلا أن يقال: الواجب هو الجواب بعنوان التحية، وهو غير ممكن في خارج الوقت.
(1) كأنه للاستصحاب. ويشكل بأن الشك في بقاء الموضوع كاف في المنع عن الاستصحاب، كالعلم بارتفاعه. اللهم إلا أن يكون المرجع هنا استصحاب بقاء الوقت. لكنه إذا كان الشك للشبهة المفهومية كان من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد، وقد حرر في محله عدم جوازه. نعم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع. إلا أن الظاهر أنه غير محل الفرض. فتأمل جيدا.
(2) أما في غير الصلاة فهو المعروف. وعن الذخيرة: " لم أجد أحدا صرح بخلافه ". وقد يقتضيه - مضافا إلى ظهور الاجماع، وإلى انصراف الأدلة - خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (ع): " إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول: سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا على " (* 1) ويشير إليه خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي (* 2)، المتضمن التعليل بكون التسليم أمانا من المسلم، إذ لا يحصل الأمن إلا بالعلم به. لكن من جهة ظهور التعليل في كونه من الآداب، فهما قاصران عن إثبات الوجوب،
(1) كأنه للاستصحاب. ويشكل بأن الشك في بقاء الموضوع كاف في المنع عن الاستصحاب، كالعلم بارتفاعه. اللهم إلا أن يكون المرجع هنا استصحاب بقاء الوقت. لكنه إذا كان الشك للشبهة المفهومية كان من قبيل الاستصحاب في المفهوم المردد، وقد حرر في محله عدم جوازه. نعم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية جرى بلا مانع. إلا أن الظاهر أنه غير محل الفرض. فتأمل جيدا.
(2) أما في غير الصلاة فهو المعروف. وعن الذخيرة: " لم أجد أحدا صرح بخلافه ". وقد يقتضيه - مضافا إلى ظهور الاجماع، وإلى انصراف الأدلة - خبر ابن القداح عن أبي عبد الله (ع): " إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول: سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده ولا يقول المسلم: سلمت فلم يردوا على " (* 1) ويشير إليه خبر عبد الله بن الفضل الهاشمي (* 2)، المتضمن التعليل بكون التسليم أمانا من المسلم، إذ لا يحصل الأمن إلا بالعلم به. لكن من جهة ظهور التعليل في كونه من الآداب، فهما قاصران عن إثبات الوجوب،