____________________
(1) كما هو المشهور بين المتأخرين، وحكي عن سلار والحلبي وابن إدريس. لخبر مصادف عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقص الشعر. قال (ع): يعيد صلاته " (* 1). بناء على حمله على الكراهة، لضعف سنده، المانع من صحة الاعتماد عليه في الحكم بالمنع لكن عن الخلاف: " لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر، إلا أن يحله. ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة، وروى ابن محبوب عن مصادف.. "، وظاهر الحر في وسائله موافقته، وكذا ظاهر الذكرى أيضا. اعتمادا على الاجماع المنقول في كلام الشيخ (رحمه الله)، لما تقرر في الأصول من حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد. انتهى. وقد ينسب إلى ظاهر المفيد لكن نقل الاجماع موهون بعدم ظهور الموافق. والاجماع المنقول ليس بحجة. ولأجل ذلك يشكل انجبار ضعف سند الخبر به. نعم في السند الحسن بن محبوب، الذي هو من أصحاب الاجماع، وممن قيل بأنه لا يروي إلا عن ثقة. لكن في كفاية ذلك في الجبر، مع إعراض الأصحاب، تأمل، أو منع، ولا سيما بملاحظة عموم الابتلاء بالموضوع، بنحو يبعد جدا كونه ممنوعا عنه، ويتفرد مصادف بنقله.
(2) كما عن المعتبر، والتذكرة، والذكرى، وجامع المقاصد، والمسالك وغيرها. وفي مجمع البحرين: " جمعه وجعله في وسط الرأس وشده "، وقريب منه ما عن الفارابي، والمطرزي.
(3) كما عن ابن فارس في المقاييس.
(2) كما عن المعتبر، والتذكرة، والذكرى، وجامع المقاصد، والمسالك وغيرها. وفي مجمع البحرين: " جمعه وجعله في وسط الرأس وشده "، وقريب منه ما عن الفارابي، والمطرزي.
(3) كما عن ابن فارس في المقاييس.