____________________
وعن البحار: " أنه المشهور " وهو غير بعيد. وعن المقنعة، والمقنع:
التحديد بالشبر، وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا، إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره " (* 1) واحتمله في الحدائق لأنه المفهوم من النصوص.
وفيه: أن النصوص المتعرضة لذلك ظاهرة في كونها في مقام الآداب والسنن لا الأجزاء والشرائط، فلا يعول عليها في دعوى الوجوب، ولا سيما مع ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب.
(1) فقد أوجبه في الجواهر للأصل والتأسي، ولأنه المتبادر المعهود ولعدم الاستقرار بالوقوف على الأصابع لا القدمين، ولخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (* 2) " (* 3) وقريب منه خبره الآخر (* 4) المحكي عن تفسير القمي. وفيه: أنه لا مجال للأصل مع إطلاق دليل اعتبار القيام، مع أن الأصل البراءة، ودليل التأسي قد عرفت إشكاله، والتبادر بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق، وعدم الاستقرار ممنوع كلية، وخبر أبي بصير إنما يجدي لو دل على نفي المشروعية لا نفي الالزام، ولعل الظاهر منه الثاني، نظير قوله تعالى:
(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (* 5) و (يريد الله بكم اليسر ولا يريد
التحديد بالشبر، وكأنه لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " إذا قمت في الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا، إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره " (* 1) واحتمله في الحدائق لأنه المفهوم من النصوص.
وفيه: أن النصوص المتعرضة لذلك ظاهرة في كونها في مقام الآداب والسنن لا الأجزاء والشرائط، فلا يعول عليها في دعوى الوجوب، ولا سيما مع ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب.
(1) فقد أوجبه في الجواهر للأصل والتأسي، ولأنه المتبادر المعهود ولعدم الاستقرار بالوقوف على الأصابع لا القدمين، ولخبر أبي بصير عن أبي جعفر (ع): " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (* 2) " (* 3) وقريب منه خبره الآخر (* 4) المحكي عن تفسير القمي. وفيه: أنه لا مجال للأصل مع إطلاق دليل اعتبار القيام، مع أن الأصل البراءة، ودليل التأسي قد عرفت إشكاله، والتبادر بدوي لا يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق، وعدم الاستقرار ممنوع كلية، وخبر أبي بصير إنما يجدي لو دل على نفي المشروعية لا نفي الالزام، ولعل الظاهر منه الثاني، نظير قوله تعالى:
(ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) (* 5) و (يريد الله بكم اليسر ولا يريد