____________________
مفاد دليل الترتيب: أنه يعتبر في الفاتحة أن لا تتقدم عليها سورة، وفي السورة أن لا تتأخر عنها فاتحة، كانتا معا باطلتين، ولازمه لو ذكر بعد الفراغ من السورة قبل الفاتحة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة مرتبة، لأنه إذا قرأها قرأها بعد سورة فلا تكون مرتبة فبحديث: " لا تعاد الصلاة ".
يسقط اعتبار الترتيب، فيقرؤها فاقدة للترتيب ثم يقرأ السورة بعدها، أما لو ذكر بعد تمام الفاتحة، فلأجل أنه لا يلزم من اعتبار الترتيب بطلان الصلاة ولزوم إعادتها، وإنما يلزم بطلان السورة والفاتحة فقط، لا مجال لتطبيق حديث: " لا تعاد الصلاة ". فالترتيب باق على اعتباره وتبطلان معا، وعليه إعادة الفاتحة ثم السورة. لكن هذا المعنى غير مراد من أدلة الترتيب قطعا، بل المراد منها المعنى الأول الذي عرفت أن مقتضاه إعادة السورة وحدها.
ثم إنه قد يستفاد من خبر علي بن جعفر (ع) المتقدم (* 1) عدم لزوم إعادة السورة، لكنه غير ظاهر في ذلك، بل المحتمل أو الظاهر إرادة أنه يمضي في صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يأتي بما بعدها من سورة وغيرها، ولا وجه لحمل قوله (ع): " في ما يستقبل " على الركعات اللاحقة، ليكون ظاهرا في عدم وجوب قراءة الفاتحة بعد السورة المنسية، ليكون مخالفا للاجماع.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه - مضافا إلى الاجماع على عدم ركنيتها - جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " (* 2)
يسقط اعتبار الترتيب، فيقرؤها فاقدة للترتيب ثم يقرأ السورة بعدها، أما لو ذكر بعد تمام الفاتحة، فلأجل أنه لا يلزم من اعتبار الترتيب بطلان الصلاة ولزوم إعادتها، وإنما يلزم بطلان السورة والفاتحة فقط، لا مجال لتطبيق حديث: " لا تعاد الصلاة ". فالترتيب باق على اعتباره وتبطلان معا، وعليه إعادة الفاتحة ثم السورة. لكن هذا المعنى غير مراد من أدلة الترتيب قطعا، بل المراد منها المعنى الأول الذي عرفت أن مقتضاه إعادة السورة وحدها.
ثم إنه قد يستفاد من خبر علي بن جعفر (ع) المتقدم (* 1) عدم لزوم إعادة السورة، لكنه غير ظاهر في ذلك، بل المحتمل أو الظاهر إرادة أنه يمضي في صلاته فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يأتي بما بعدها من سورة وغيرها، ولا وجه لحمل قوله (ع): " في ما يستقبل " على الركعات اللاحقة، ليكون ظاهرا في عدم وجوب قراءة الفاتحة بعد السورة المنسية، ليكون مخالفا للاجماع.
(1) بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه - مضافا إلى الاجماع على عدم ركنيتها - جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: " إن الله عز وجل فرض الركوع والسجود وجعل القراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه " (* 2)