(مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة (2) كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث (3)
____________________
زرارة عن أبي جعفر (ع): " المرأة إذا قامت في الصلاة... إلى أن قال (ع): فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها " (* 1).
(1) قد سبق - في تحديد الركوع -: أن الخبر المذكور لا ينافي الأخبار المتعرضة للتحديد، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة، وإنما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شئ منها عليها، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى، وجامع المقاصد.
(2) تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع.
(3) كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة
(1) قد سبق - في تحديد الركوع -: أن الخبر المذكور لا ينافي الأخبار المتعرضة للتحديد، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الأصابع إلى الركبة، وإنما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شئ منها عليها، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح، واعتماد الأصحاب عليه كما عن الذكرى، وجامع المقاصد.
(2) تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع.
(3) كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة