(مسألة 3): المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه (3) لا أنه يجوز الاتيان بالقنوت جالسا عمدا.
____________________
(1) إذ وجوب استئنافها إنما يكون لعدم صحتها ووقوعها زيادة في غير محلها، ولأجل أنه لا قصور في القراءة في نفسها، فلا بد أن يكون ذلك لعدم الاتيان بالقيام مقارنا لها، وهو لو اقتضى إعادتها اقتضى إعادة سائر الأجزاء المأتي بها، لعدم الفرق بينها في مطابقتها لموضوع الأمر بها وعدم انضمام القيام إليها. وحينئذ يتعين الاستئناف من رأس، وحيث أنه منفي بحديث: " لا تعاد الصلاة " يجب البناء على سقوط أمر القيام، وعدم لزوم انضمامه إلى غيره من الأجزاء في هذا الحال. نعم لو بني على كون القيام شرطا في القراءة تعين استئنافها لعدم الاتيان بها مطابقة لموضوع أمرها الضمني لفقد شرطها، ولا وجه لإعادة بقية الأجزاء، وسيأتي أن شاء الله في مبحث الخلل ما له نفع في المقام.
(2) فيأتي بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطا، بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص.
(3) كما تقدم في عبارة الجواهر، وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. وهو مما لا ينبغي الاشكال فيه، لما عرفت من أنه إذا كان واجبا في حال خاص كانت تلك الحال بمنزلة شرط وجوبه، فلا يجب مع عدمه وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة. نعم الاشكال في اختصاص جواز تركه بترك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت، وكأن دليله موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. قال (ع): ليس عليه شئ، وقال (ع): إن
(2) فيأتي بها بقصد القربة المطلقة لاحتمال كونها شرطا، بل عرفت أنه أقرب بالنظر إلى النصوص.
(3) كما تقدم في عبارة الجواهر، وعن غيرها بنحو يظهر منه المفروغية عنه. وهو مما لا ينبغي الاشكال فيه، لما عرفت من أنه إذا كان واجبا في حال خاص كانت تلك الحال بمنزلة شرط وجوبه، فلا يجب مع عدمه وعرفت أن إطلاق المستحب على مثل ذلك مسامحة. نعم الاشكال في اختصاص جواز تركه بترك القنوت بحيث لا يجوز تركه مع فعل القنوت، وكأن دليله موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر. قال (ع): ليس عليه شئ، وقال (ع): إن