____________________
(1) كما نسب إلى المشهور ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال (ع) له: في الركعة الثانية، فقال له: حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الأولى، فقال (ع): في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم قال (ع): يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك: أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كل قنوت قبل الركوع، إلا الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع " (* 1)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث: " على الإمام فيها - أي في الجمعة - قنوتان: قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع " (* 2)، ونحوه موثق سماعة (* 3). والظاهر - كما يشهد به بعض النصوص - أن التخصيص بالإمام في قبال المنفرد، لا المأموم، لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة إطلاق ما سبق. ومن هذا يظهر ضعف ما عن صريح جماعة وظاهر آخرين من التخصيص بالإمام. ولا سيما ومن البعيد جدا أن يقنت الإمام ويسكت المأموم.
هذا وعن الفقيه أنه قال: " الذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله تعالى هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها
هذا وعن الفقيه أنه قال: " الذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمهم الله تعالى هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها