(مسألة 13): في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع (3).
(مسألة 14): يجوز في: (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة باشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه (4).
(مسألة 15): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضا (5)، كما مر، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا، لا بأس به (6).
____________________
لفواته عمدا، الموجب لزيادة القراءة عمدا.
(1) نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء - كما هو الظاهر، لعموم دليلها - اقتضت البناء على الصحة ولو لم يتجاوز.
(2) للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة، فلو بني على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان.
(3) لئلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب.
(4) يعني: بالتخفيف، فإنه قرئ كذلك، كما في الكشاف، لكن لم يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا.
(5) لأن شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية التي لا يجوز الاقدام فيها.
(6) بل حتى مع عدم البناء على ذلك، لامكان التقرب بالمحتمل إذا
(1) نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء - كما هو الظاهر، لعموم دليلها - اقتضت البناء على الصحة ولو لم يتجاوز.
(2) للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة، فلو بني على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان.
(3) لئلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب.
(4) يعني: بالتخفيف، فإنه قرئ كذلك، كما في الكشاف، لكن لم يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا.
(5) لأن شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية التي لا يجوز الاقدام فيها.
(6) بل حتى مع عدم البناء على ذلك، لامكان التقرب بالمحتمل إذا