(مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته (2) على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
____________________
فيه ما في كشف اللثام: من أن الإصبع لا يشار بها إلى التكبير غالبا، وإنما يشار بها إلى التوحيد. وفيه منع ظاهر كما يشير إليه خبر السكوني، ودعوى أن ما في الخبر راجع إلى التشهد خاصة ممنوعة. فالأخذ بظاهره متعين.
(1) لاشتراكهما في الوجوه المتقدمة.
(2) أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري، للعجز المسقط عقلا للتكاليف، لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة بنحو تكون القدرة شرطا للوجوب شرعا، ليكون منوطا بها إناطة الوجوب المشروط بشئ بوجود ذلك الشئ، كي لا يجب حفظها عقلا، كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لأن ذلك خلاف الظاهر منها عرفا، فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقا غير مشروط، فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب، كما أشرنا إلى ذلك في التيمم ووضوء الجبائر وغيرهما من المباحث.
وأما الصحة فلاطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم - بناء على ما عرفت من الاشكال في أدلتها وأن العمدة فيها الاجماع - يشكل القول بالصحة. اللهم إلا أن يقال: صحة الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث: " لا تسقط الصلاة بحال " (* 1)، فالاشكال إنما يكون في وجوب
(1) لاشتراكهما في الوجوه المتقدمة.
(2) أما الإثم فلأن الظاهر من أدلة الابدال الاضطرارية ثبوت البدلية في ظرف سقوط التكليف بالمبدل منه الاختياري، للعجز المسقط عقلا للتكاليف، لا تقييد الحكم الاختياري بالقدرة بنحو تكون القدرة شرطا للوجوب شرعا، ليكون منوطا بها إناطة الوجوب المشروط بشئ بوجود ذلك الشئ، كي لا يجب حفظها عقلا، كما لا يجب حفظ شرائط الوجوب على ما تقرر في محله من الأصول من أن الوجوب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه لأن ذلك خلاف الظاهر منها عرفا، فيكون الوجوب الثابت للمبدل منه مطلقا غير مشروط، فتفويت مقدمته معصية له عقلا موجبة لاستحقاق العقاب، كما أشرنا إلى ذلك في التيمم ووضوء الجبائر وغيرهما من المباحث.
وأما الصحة فلاطلاق البدلية المستفاد من الأدلة المتقدمة. نعم - بناء على ما عرفت من الاشكال في أدلتها وأن العمدة فيها الاجماع - يشكل القول بالصحة. اللهم إلا أن يقال: صحة الصلاة في الجملة مما تستفاد من حديث: " لا تسقط الصلاة بحال " (* 1)، فالاشكال إنما يكون في وجوب