____________________
فلا أقل من إمكان حملهما عليه فيرتفع التنافي. ودعوى: أن ظاهر معقد الاجماع الشمول للصورة الثانية. مندفعة: بوضوح الخلاف فيها فإذا الاكتفاء بالايماء المجرد أقوى.
(1) كما في حاشية النجاة لشيخنا الأعظم ولم أقف عليه لغيره.
وكأن وجهه: احتمال كون موضوع الايماء جميع المساجد لا خصوص الجبهة وفيه: أنه خلاف المنصرف من الايماء المذكور في النصوص ولا سيما بعد اشتمال بعض النصوص على التقييد بالرأس فلا محل للتوقف فيه.
ثم إنه لا ينبغي التأمل في اختصاص ذلك على تقدير القول به بصورة إمكانه كما في المضطجع أما الجالس فلا يتأتى ذلك منه بالنسبة إلى الركبتين وإبهامي الرجلين، وكذا المستلقي فإنه قد لا يستطيع الايماء بها إلى القبلة.
(2) لخلو النصوص عن التعرض لغير ما سبق.
(3) إن كان الوجه فيه قاعدة الميسور فقد عرفت الاشكال في الدليل عليها، والاجماع عليها في المقام بنحو يقتضي وجوب بدل آخر قريب من بدله غير ثابت، فإن الظاهر منها الميسور للأصل لا لبدله. ومنه يظهر ضعف ما عن كشف الغطاء: من أنه لو تعذر الايماء بالرأس والعين انتقل إلى الايماء بباقي الأعضاء. انتهى، وإن قال في في الجواهر: " وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه ". وإن كان الوجه فيه أصالة التعيين لكون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير ففي محله، فإذا شك في وجوب الايماء بباقي الأعضاء فالمرجع أصل البراءة، وإذا لم يتمكن الجلوس ولا الاضطجاع ولا الاستلقاء، ويتمكن من أن يكون
(1) كما في حاشية النجاة لشيخنا الأعظم ولم أقف عليه لغيره.
وكأن وجهه: احتمال كون موضوع الايماء جميع المساجد لا خصوص الجبهة وفيه: أنه خلاف المنصرف من الايماء المذكور في النصوص ولا سيما بعد اشتمال بعض النصوص على التقييد بالرأس فلا محل للتوقف فيه.
ثم إنه لا ينبغي التأمل في اختصاص ذلك على تقدير القول به بصورة إمكانه كما في المضطجع أما الجالس فلا يتأتى ذلك منه بالنسبة إلى الركبتين وإبهامي الرجلين، وكذا المستلقي فإنه قد لا يستطيع الايماء بها إلى القبلة.
(2) لخلو النصوص عن التعرض لغير ما سبق.
(3) إن كان الوجه فيه قاعدة الميسور فقد عرفت الاشكال في الدليل عليها، والاجماع عليها في المقام بنحو يقتضي وجوب بدل آخر قريب من بدله غير ثابت، فإن الظاهر منها الميسور للأصل لا لبدله. ومنه يظهر ضعف ما عن كشف الغطاء: من أنه لو تعذر الايماء بالرأس والعين انتقل إلى الايماء بباقي الأعضاء. انتهى، وإن قال في في الجواهر: " وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه ". وإن كان الوجه فيه أصالة التعيين لكون المورد من قبيل ما يتردد فيه بين التعيين والتخيير ففي محله، فإذا شك في وجوب الايماء بباقي الأعضاء فالمرجع أصل البراءة، وإذا لم يتمكن الجلوس ولا الاضطجاع ولا الاستلقاء، ويتمكن من أن يكون