(مسألة 12): إذا أتي بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث أنه يحتمل أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا (2) فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث (3)، فحيث أن الوجوه متعددة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب.
____________________
يأتي إن شاء الله تعالى.
(1) لما سيأتي - إن شاء الله - من جواز الذكر، والدعاء، والقرآن في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئية.
(2) قد عرفت أن هذا الاحتمال لا مستند له.
(3) هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة، وأنها ذاتا غير التسبيحة المستحبة، نظير نافلة الصبح وفريضته، فإنه حينئذ له قصد الوجوب بواحدة أيها شاء، ويقصد بغيرها الاستحباب، ولا يتعين عليه جعلها الأولى بالخصوص إذ لا موجب له، أما لو كان المستحب عين الواجب ذاتا، وإن كان غيره حصة، كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب والآخر مستحب، تعين كون الأول هو الواجب والزائد عليه مستحبا، لأنه لا بد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة، إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقا أو سابقا وجب التكرار،
(1) لما سيأتي - إن شاء الله - من جواز الذكر، والدعاء، والقرآن في الصلاة إذا لم يؤت بها بقصد الجزئية.
(2) قد عرفت أن هذا الاحتمال لا مستند له.
(3) هذا مترتب على أن الواجب تسبيحة واحدة، وأنها ذاتا غير التسبيحة المستحبة، نظير نافلة الصبح وفريضته، فإنه حينئذ له قصد الوجوب بواحدة أيها شاء، ويقصد بغيرها الاستحباب، ولا يتعين عليه جعلها الأولى بالخصوص إذ لا موجب له، أما لو كان المستحب عين الواجب ذاتا، وإن كان غيره حصة، كما لو أمر بصوم يومين أحدهما واجب والآخر مستحب، تعين كون الأول هو الواجب والزائد عليه مستحبا، لأنه لا بد أن يكون موضوع الوجوب صرف الطبيعة، إذ لو كان موضوعه الوجود المقرون بالوجود لاحقا أو سابقا وجب التكرار،