(مسألة 13): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لاعلام الغير (6) لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا (7)
____________________
(1) قد عرفت أن الأجزاء المستحبة لا يقصد بفعلها الصلاة كي تصدق الزيادة عمدية أو سهوية.
(2) القرآن والذكر المأتي بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الأجزاء المأتي بها كذلك في أن زيادتها عمدا مبطلة، لعموم ما دل على قدح الزيادة.
نعم - بناء على ما عرفت من أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء ولا يؤتى بها بقصد الجزئية وإنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها لا غير - لا يكون فعلها عمدا في غير محلها زيادة ولا مبطلا للصلاة. نعم يكون تشريعا ولكنه غير مبطل.
(3) لعدم المقتضي للبطلان، والمفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة.
(4) كالسلام على قول يأتي إن شاء الله تعالى.
(5) فيكون من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا كما يأتي في مبحث القواطع.
(6) هذا من مسائل الضميمة فيجري عليه حكمها السابق.
(7) وحينئذ يبطل الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتي فتبطل الصلاة للزيادة، فالمراد من قصد الجزئية تبعا قصد امتثال أمر الصلاة تبعا الذي قد عرفت أنه غير كاف في صدق التعبد. هذا، وقد يقال: فوات قصد
(2) القرآن والذكر المأتي بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الأجزاء المأتي بها كذلك في أن زيادتها عمدا مبطلة، لعموم ما دل على قدح الزيادة.
نعم - بناء على ما عرفت من أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء ولا يؤتى بها بقصد الجزئية وإنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها لا غير - لا يكون فعلها عمدا في غير محلها زيادة ولا مبطلا للصلاة. نعم يكون تشريعا ولكنه غير مبطل.
(3) لعدم المقتضي للبطلان، والمفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة.
(4) كالسلام على قول يأتي إن شاء الله تعالى.
(5) فيكون من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا كما يأتي في مبحث القواطع.
(6) هذا من مسائل الضميمة فيجري عليه حكمها السابق.
(7) وحينئذ يبطل الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتي فتبطل الصلاة للزيادة، فالمراد من قصد الجزئية تبعا قصد امتثال أمر الصلاة تبعا الذي قد عرفت أنه غير كاف في صدق التعبد. هذا، وقد يقال: فوات قصد