____________________
الصلاة تردد، نظرا إلى وجوب التقية، والاتيان بالواجب أصالة ".
(1) فإن أدلة وجوب التقية إنما اقتضت وجود المصلحة فيها لا تقييد مصلحة الصلاة بها في ذلك، فإذا كانت مصلحة الصلاة على إطلاقها كان الاتيان بها بلا تكفير موافقة للأمر بها فتصح. اللهم إلا أن يقال، مقتضى ما تضمن من النصوص: " أن التقية ديني ودين آبائي " (* 1) هو تقييد المصلحة الصلاتية. اللهم إلا أن يكون مذهب المخالفين الوجوب النفسي لا الغيري، لكن لو سلم ذلك فالاتيان بالصلاة بلا تكفير مخالف للتقية فيحرم فلا يصح التقرب به وليست مخالفة التقية مجرد ترك التكفير كي لا يكون تحريمه موجبا لفساد الصلاة، بل مخالفتها بفعل الصلاة خالية عن التكفير.
(2) فعن غير واحد التصريح بعدم الفرق بين الوضع فوق السرة وتحتها وفي جامع المقاصد: " لا فرق في التحريم والابطال بين وضع اليدين فوق السرة أو تحتها بحائل وبدونه لعموم الأدلة، وكذا لا فرق بين وضع الكف على الكف ووضعه على الذراع لتناول اسم التكفير له ". وفي الجواهر:
" لا أجد فيه خلافا لاطلاق الأدلة ". ولأجله يبنى على عدم الفرق بين وجود الحائل وعدمه، وبين وضع الكف على الكف والذراع والساعد، لكن عن التذكرة التأمل لاحتمال انصراف الأدلة إلى غيره والأصل الإباحة.
هذا ولا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين الأنواع كلها بناء على الحرمة التشريعية، أما بناء على الحرمة الذاتية أو أو المانعية فيتوقف على كونه تكفيرا يعمله المجوس، فإذا علم عدمه أو شك فيه فالرجوع إلى أصل البراءة متعين وكذلك الحال في الكراهة الذاتية بناء عليها، لكن الظاهر الصدق في الجميع.
(1) فإن أدلة وجوب التقية إنما اقتضت وجود المصلحة فيها لا تقييد مصلحة الصلاة بها في ذلك، فإذا كانت مصلحة الصلاة على إطلاقها كان الاتيان بها بلا تكفير موافقة للأمر بها فتصح. اللهم إلا أن يقال، مقتضى ما تضمن من النصوص: " أن التقية ديني ودين آبائي " (* 1) هو تقييد المصلحة الصلاتية. اللهم إلا أن يكون مذهب المخالفين الوجوب النفسي لا الغيري، لكن لو سلم ذلك فالاتيان بالصلاة بلا تكفير مخالف للتقية فيحرم فلا يصح التقرب به وليست مخالفة التقية مجرد ترك التكفير كي لا يكون تحريمه موجبا لفساد الصلاة، بل مخالفتها بفعل الصلاة خالية عن التكفير.
(2) فعن غير واحد التصريح بعدم الفرق بين الوضع فوق السرة وتحتها وفي جامع المقاصد: " لا فرق في التحريم والابطال بين وضع اليدين فوق السرة أو تحتها بحائل وبدونه لعموم الأدلة، وكذا لا فرق بين وضع الكف على الكف ووضعه على الذراع لتناول اسم التكفير له ". وفي الجواهر:
" لا أجد فيه خلافا لاطلاق الأدلة ". ولأجله يبنى على عدم الفرق بين وجود الحائل وعدمه، وبين وضع الكف على الكف والذراع والساعد، لكن عن التذكرة التأمل لاحتمال انصراف الأدلة إلى غيره والأصل الإباحة.
هذا ولا ينبغي التأمل في عدم الفرق بين الأنواع كلها بناء على الحرمة التشريعية، أما بناء على الحرمة الذاتية أو أو المانعية فيتوقف على كونه تكفيرا يعمله المجوس، فإذا علم عدمه أو شك فيه فالرجوع إلى أصل البراءة متعين وكذلك الحال في الكراهة الذاتية بناء عليها، لكن الظاهر الصدق في الجميع.