السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف (2) بمعنى عدم علوه
____________________
أما إذا كان محله وضع الجبهة لا غير ووضع بقية المساجد واجب آخر في عرضه حاله، فالذكر بلا وضع بقية المساجد يكون في المحل، ويكون الوضع قد فات محله، فلا مجال لتداركه، فيسقط، لكن المظنون الأول، فتأمل.
(1) كما صرح به في الجواهر وغيرها، لأصالة البراءة من مانعيته، وليس مأتيا به بقصد الجزئية كي يكون زيادة. وأما الوضع بعد الرفع فهو واجب لو جوب الذكر حاله، فأولى أن لا يكون قادحا في الصلاة. وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكمه مما حكه؟ قال (ع): لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل " (* 1)، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر عن بعض المشايخ: من التوقف في ذلك، أو الجزم بالبطلان. وقد أطال العلامة الطباطبائي في هذا المقام، ومما قال (قدس سره):
" ورفعه حال السجود لليد * أو غيرها كالرجل غير مفسد فإنه فعل قليل مغتفر * والوضع بعد الرفع عن أمر صدر " ... إلى أن قال - بعد التعرض لأمثال المقام، وخبر ابن جعفر (ع) المتقدم -:
" وترك هذا كله من الأدب * وليس مفروضا ولكن يستحب " (2) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل في المعتبر
(1) كما صرح به في الجواهر وغيرها، لأصالة البراءة من مانعيته، وليس مأتيا به بقصد الجزئية كي يكون زيادة. وأما الوضع بعد الرفع فهو واجب لو جوب الذكر حاله، فأولى أن لا يكون قادحا في الصلاة. وفي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكمه مما حكه؟ قال (ع): لا بأس إذا شق عليه أن يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل " (* 1)، ومن ذلك يظهر ضعف ما في الجواهر عن بعض المشايخ: من التوقف في ذلك، أو الجزم بالبطلان. وقد أطال العلامة الطباطبائي في هذا المقام، ومما قال (قدس سره):
" ورفعه حال السجود لليد * أو غيرها كالرجل غير مفسد فإنه فعل قليل مغتفر * والوضع بعد الرفع عن أمر صدر " ... إلى أن قال - بعد التعرض لأمثال المقام، وخبر ابن جعفر (ع) المتقدم -:
" وترك هذا كله من الأدب * وليس مفروضا ولكن يستحب " (2) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل في المعتبر