(مسألة 10): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (4) أيضا وإن كان الأحوط العربية.
(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية (5) فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن
____________________
في جواب ابن الكواحين قرأ: (ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (* 1)، وقد يستفاد مما ورد في النهي عن القراءة في الركوع أو فيه وفي السجود (* 2).
(1) على ما سبق في قراءة العزائم في الفريضة.
(2) تقدم في القنوت الاشكال في تحريم الدعاء بالمحرم كالاشكال في البطلان به، كما تقدم وجه تحريم الدعاء على المؤمن ظلما. فراجع.
(3) كما في الجواهر حاكيا له عن المسالك، إذ بالجهل بحرمة المدعو به لا يخرج الدعاء عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله الدليل المتقدم. نعم إذا كان الجهل عن قصور كما إذا أدى اجتهاده إلى حليته فحكمه كالجهل بالموضوع في المعذورية الموجبة لدخوله في عموم عدم قادحية الدعاء، فتأمل.
(4) كما تقدم في القنوت. فراجع.
(5) تقدم في القراءة اعتبار القصد في صدق قراءة القرآن من دون
(1) على ما سبق في قراءة العزائم في الفريضة.
(2) تقدم في القنوت الاشكال في تحريم الدعاء بالمحرم كالاشكال في البطلان به، كما تقدم وجه تحريم الدعاء على المؤمن ظلما. فراجع.
(3) كما في الجواهر حاكيا له عن المسالك، إذ بالجهل بحرمة المدعو به لا يخرج الدعاء عن كونه دعاء بالمحرم فيشمله الدليل المتقدم. نعم إذا كان الجهل عن قصور كما إذا أدى اجتهاده إلى حليته فحكمه كالجهل بالموضوع في المعذورية الموجبة لدخوله في عموم عدم قادحية الدعاء، فتأمل.
(4) كما تقدم في القنوت. فراجع.
(5) تقدم في القراءة اعتبار القصد في صدق قراءة القرآن من دون