____________________
والاحتياط المذكور في إبطاله من أجل ما في الجواهر عن بعض مشايخه:
من القول بابطاله. فلاحظ.
(1) لما تقدم من أن الحرمة تمنع من التقرب بالعبادة.
(2) هذا أيضا تأتي فيه الصورة الآتية من صلاحية كل منهما للاستقلال في الداعوية، وعدمها في كل منهما، وصلاحية أحدهما لذلك وتبعية الآخر فيجري فيه ما يأتي من الصحة والفساد، فكأن إطلاق عدم البطلان راجع إلى حيثية الحرمة لا غير. ومع ذلك أيضا يشكل بأنه إذا لو حظ غاية للفعل أيضا يكون مبطلا على كل حال، وإن لو حظ تبعا لأن الفعل المأتي به بقصد الغاية المحرمة حرام عقلا أو شرعا وعقلا فلا يصلح أن يكون مقربا وعبادة.
(3) لكن عن العلامة في بعض كتبه - تبعا لجماعة: إطلاق البطلان في الضميمة المباحة، وعن فخر الدين والشهيدين في البيان والقواعد والروض والمحقق الثاني وصاحب الموجز وغيرهم: متابعتهم بناء منهم على منافاة ذلك للاخلاص المعتبر في العبادة. اللهم إلا أن يحمل كلامهم على صورة استقلال كل من الأمر والضميمة. وكيف كان، فالظاهر: الصحة إذ لا دليل على اعتبار الاخلاص بنحو ينافيه وجود الضميمة ولو تبعا، أما الاجماع على اعتباره فموهون بمصير الأكثر - كما قيل - إلى الصحة مع الضميمة، بل إطلاقهم الصحة يقتضي عدم الفرق بين استقلال الأمر
من القول بابطاله. فلاحظ.
(1) لما تقدم من أن الحرمة تمنع من التقرب بالعبادة.
(2) هذا أيضا تأتي فيه الصورة الآتية من صلاحية كل منهما للاستقلال في الداعوية، وعدمها في كل منهما، وصلاحية أحدهما لذلك وتبعية الآخر فيجري فيه ما يأتي من الصحة والفساد، فكأن إطلاق عدم البطلان راجع إلى حيثية الحرمة لا غير. ومع ذلك أيضا يشكل بأنه إذا لو حظ غاية للفعل أيضا يكون مبطلا على كل حال، وإن لو حظ تبعا لأن الفعل المأتي به بقصد الغاية المحرمة حرام عقلا أو شرعا وعقلا فلا يصلح أن يكون مقربا وعبادة.
(3) لكن عن العلامة في بعض كتبه - تبعا لجماعة: إطلاق البطلان في الضميمة المباحة، وعن فخر الدين والشهيدين في البيان والقواعد والروض والمحقق الثاني وصاحب الموجز وغيرهم: متابعتهم بناء منهم على منافاة ذلك للاخلاص المعتبر في العبادة. اللهم إلا أن يحمل كلامهم على صورة استقلال كل من الأمر والضميمة. وكيف كان، فالظاهر: الصحة إذ لا دليل على اعتبار الاخلاص بنحو ينافيه وجود الضميمة ولو تبعا، أما الاجماع على اعتباره فموهون بمصير الأكثر - كما قيل - إلى الصحة مع الضميمة، بل إطلاقهم الصحة يقتضي عدم الفرق بين استقلال الأمر