الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (2)، فتركها عمدا مبطل للصلاة.
____________________
لو شك في دخولها في مفهوم الركوع عرفا، إذ مع إجمال المفهوم أيضا يرجع إلى أصل البراءة. ولأجل هذا الأصل يحكم بصحة الصلاة بفواتها.
لا لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). إذ هو لا يجدي في إثبات الصحة بعد احتمال كونها قيد للركوع، الموجب لكون فواتها موجبا لفوات الركوع، الموجب للبطلان، من دون فرق بين أن تكون قيدا له عرفا وشرعا.
فلاحظ. ومما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في المتن.
(1) هو مذهب علمائنا - كما في المعتبر - وذهب إليه علماؤنا أجمع - كما في المنتهى - وإجماعا منا - كما في جامع المقاصد - ونحوه ما عن غيرهم.
وربما يشير إليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " (* 2). وما في صحيح حماد: " ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده " (* 3)، وما في النبوي: " ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما " (* 4).
(2) إجماعا صرح به جماعة، وحكي عن آخرين. وهو العمدة. وأما الأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبر أبي بصير المتقدم وغيره. فلا يصلح
لا لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). إذ هو لا يجدي في إثبات الصحة بعد احتمال كونها قيد للركوع، الموجب لكون فواتها موجبا لفوات الركوع، الموجب للبطلان، من دون فرق بين أن تكون قيدا له عرفا وشرعا.
فلاحظ. ومما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في المتن.
(1) هو مذهب علمائنا - كما في المعتبر - وذهب إليه علماؤنا أجمع - كما في المنتهى - وإجماعا منا - كما في جامع المقاصد - ونحوه ما عن غيرهم.
وربما يشير إليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه " (* 2). وما في صحيح حماد: " ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده " (* 3)، وما في النبوي: " ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما " (* 4).
(2) إجماعا صرح به جماعة، وحكي عن آخرين. وهو العمدة. وأما الأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبر أبي بصير المتقدم وغيره. فلا يصلح