(مسألة 39): يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة، أن يقول: " الحمد لله " أو يقول:
" الحمد لله وصلى الله على محمد وآله " (3) بعد أن يضع إصبعه
____________________
(1) على ما سبق من الاكتفاء برد واحد من الجماعة.
(2) على ما تقدم منه (رحمه الله) من كون المراد من المثل في النصوص تأخير الظرف في مقابل تقديمه، وتقدم إشكاله.
(3) إجماعا، على الظاهر. والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد يراد منه معناه الأعم، لا مقابل الاستحباب. كما يشهد به - مضافا إلى ما دل على استحباب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى " (* 1) وخبر أبي بصير: " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال (ع): نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل، الحمد لله وصلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم " (* 2).
(2) على ما تقدم منه (رحمه الله) من كون المراد من المثل في النصوص تأخير الظرف في مقابل تقديمه، وتقدم إشكاله.
(3) إجماعا، على الظاهر. والتعبير بالجواز في محكي كلام غير واحد يراد منه معناه الأعم، لا مقابل الاستحباب. كما يشهد به - مضافا إلى ما دل على استحباب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله تعالى " (* 1) وخبر أبي بصير: " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال (ع): نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل، الحمد لله وصلى الله على النبي صلى الله عليه وآله وآله وإن كان بينك وبين صاحبك اليم " (* 2).