____________________
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " (* 1)، وموثق عبيد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال (ع): تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " (* 2)، ونحوه غيره، وبمضمونها المحكي عن الصدوق (رحمه الله) (* 3) لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير التسليم فيعارضها ما دل على تعين الخروج به.
لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الأمر فيها بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه. والتعليل بأنه سنة لا ينافي الوجوب، كما يشير إليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 4) وغيره. فالنصوص المذكورة مخالفة لما دل على قدح الحدث في أثناء الصلاة وسيأتي إن شاء الله في المبطلات التعرض لها. فانتظر.
(1) بلا خلاف، بل حكي عليه الاجماع في كلام جماعة، ويشهد له النصوص كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرهما ولم تتشهد فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن
" قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال (ع): تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد " (* 2)، ونحوه غيره، وبمضمونها المحكي عن الصدوق (رحمه الله) (* 3) لكنها إن دلت على خروج التشهد فقد دلت على الخروج بغير التسليم فيعارضها ما دل على تعين الخروج به.
لكنها ليست دالة إلا على عدم قدح الحدث في الفرض بقرينة الأمر فيها بالتشهد فتعاضد ما دل على وجوبه. والتعليل بأنه سنة لا ينافي الوجوب، كما يشير إليه تطبيق السنة عليه وعلى القراءة في حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 4) وغيره. فالنصوص المذكورة مخالفة لما دل على قدح الحدث في أثناء الصلاة وسيأتي إن شاء الله في المبطلات التعرض لها. فانتظر.
(1) بلا خلاف، بل حكي عليه الاجماع في كلام جماعة، ويشهد له النصوص كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا قمت في الركعتين من الظهر ومن غيرهما ولم تتشهد فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن