الثالث: التكفير (2)
____________________
كان يعمل ذلك لا السؤال عن حكم المسألة ومقصود الإمام (ع) تتميم القصة لا الجواب، فيبعد أيضا كما سبق.
والجمع العرفي بينها وبين إطلاق النصوص الدالة على البطلان بالتقييد قريب، وخبر الحسن بن الجهم - لو تم سنده - يمكن حمله على الاستحباب كما في نظائره. فالعمدة في وهن النصوص في المقامين إعراض المشهور عنها وبناؤهم على طرحها مع ما هي عليه من صحة السند وقوة الدلالة حتى التجأوا إلى ارتكاب التأويلات البعيدة التي لم يكن بناؤهم عليها في غيرها، ولا سيما بملاحظة اشتمالها على الخروج والرجوع إلى مكان الصلاة من مسجد أو غيره مما هو غالبا من الفعل الكثير الماحي المستلزم لاستدبار القبلة اللذين هما من القواطع عندهم كالحدث، فإن ذلك كله يوجب الوثوق بورودها لغير بيان الحكم الواقعي، فحالها حال صحيح الفضيل، وخبر القماط لا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن قاطعية الحدث للصلاة مطلقا. والمظنون قويا أن أكثر الجماعة الذين يظهر منهم العمل بها إنما كان ذلك منهم في مقام الاستدلال لا في مقام الفتوى، والله سبحانه أعلم.
(1) قد عرفت في مبحث التسليم أن البطلان أقوى.
(2) على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، والعمدة فيه من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قلت: " الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال (ع): ذلك التكفير لا تفعل " (* 1)
والجمع العرفي بينها وبين إطلاق النصوص الدالة على البطلان بالتقييد قريب، وخبر الحسن بن الجهم - لو تم سنده - يمكن حمله على الاستحباب كما في نظائره. فالعمدة في وهن النصوص في المقامين إعراض المشهور عنها وبناؤهم على طرحها مع ما هي عليه من صحة السند وقوة الدلالة حتى التجأوا إلى ارتكاب التأويلات البعيدة التي لم يكن بناؤهم عليها في غيرها، ولا سيما بملاحظة اشتمالها على الخروج والرجوع إلى مكان الصلاة من مسجد أو غيره مما هو غالبا من الفعل الكثير الماحي المستلزم لاستدبار القبلة اللذين هما من القواطع عندهم كالحدث، فإن ذلك كله يوجب الوثوق بورودها لغير بيان الحكم الواقعي، فحالها حال صحيح الفضيل، وخبر القماط لا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن قاطعية الحدث للصلاة مطلقا. والمظنون قويا أن أكثر الجماعة الذين يظهر منهم العمل بها إنما كان ذلك منهم في مقام الاستدلال لا في مقام الفتوى، والله سبحانه أعلم.
(1) قد عرفت في مبحث التسليم أن البطلان أقوى.
(2) على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، والعمدة فيه من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قلت: " الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال (ع): ذلك التكفير لا تفعل " (* 1)