____________________
كان أحدهما سابقا والآخر لاحقا صح تطبيق الدليل السابق وسقط بالإضافة إلى اللاحق، مثل ما لو نذر زيارة الحسين (ع) في كل عرفة ثم ملك الزاد والراحلة - بناء على أن الاستطاعة المأخوذة شرطا لوجوب الحج يراد بها ما يعم الاستطاعة الشرعية - فإنه لا يجب عليه الحج، ومثل ما لو نذرت المرأة أن تصوم كل جمعة ثم تزوجت فمنعها زوجها من الصوم فإنه لا تجوز إطاعته في مخالفة النذر. نعم لو اقترن السببان سقطا معا لعدم المرجح، فلاحظ.
والله سبحانه أعلم.
(1) كما هو المشهور كما عن جماعة كثيرة. بل عن الخلاف:
الاجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه. فقال (ع):
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (* 1)، ومفهوم صحيحه الأخر عنه (ع): " قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال (ع): أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه " (* 2).
والمناقشة فيهما بظهور التعبير ب " ينبغي " في السؤال في مطلق الرجحان، وفي الأول باحتمال كون " نقص " بالمهملة لا بالمعجمة وهو يصدق بترك المستحب - كما ترى. لوضوح اضطرار السائل إلى التعبير بما هو ظاهر في القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب بعد فرض كونه جاهلا بالوجوب
والله سبحانه أعلم.
(1) كما هو المشهور كما عن جماعة كثيرة. بل عن الخلاف:
الاجماع عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه. فقال (ع):
أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته " (* 1)، ومفهوم صحيحه الأخر عنه (ع): " قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال (ع): أي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه " (* 2).
والمناقشة فيهما بظهور التعبير ب " ينبغي " في السؤال في مطلق الرجحان، وفي الأول باحتمال كون " نقص " بالمهملة لا بالمعجمة وهو يصدق بترك المستحب - كما ترى. لوضوح اضطرار السائل إلى التعبير بما هو ظاهر في القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب بعد فرض كونه جاهلا بالوجوب