____________________
ابن سالم المتقدم (* 1) على إرادة الاجتزاء بالتهليل والتكبير عن التسبيح من غير جهة العدد.
(1) إجماعا، كما عن الناصريات، والغنية، وفي المعتبر: " أنها واجبة باتفاق علمائنا "، وفي المنتهى: " وهو قول علمائنا أجمع "، وفي جامع المقاصد: " هي واجبة باجماع علمائنا "، بل عن الخلاف الاجماع على ركنيتها واستدل له بمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني " (* 2). لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعا بمقدار الذكر ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين إلى الآخر، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب، ولا يرتبط بما نحن فيه.
ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: " أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال (ع):
منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال (ع):
مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ثم قال: أسرق الناس من سرق من صلاته " (* 3).
وأشكل من ذلك الاستدلال بالنبوي المحكي عن الذكرى: " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " (* 4). فإن الظاهر
(1) إجماعا، كما عن الناصريات، والغنية، وفي المعتبر: " أنها واجبة باتفاق علمائنا "، وفي المنتهى: " وهو قول علمائنا أجمع "، وفي جامع المقاصد: " هي واجبة باجماع علمائنا "، بل عن الخلاف الاجماع على ركنيتها واستدل له بمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني " (* 2). لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعا بمقدار الذكر ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين إلى الآخر، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب، ولا يرتبط بما نحن فيه.
ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: " أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال (ع):
منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال (ع):
مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ثم قال: أسرق الناس من سرق من صلاته " (* 3).
وأشكل من ذلك الاستدلال بالنبوي المحكي عن الذكرى: " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " (* 4). فإن الظاهر