(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن (2)،
____________________
لاثبات وجوبها، لأن الطمأنينة أمر زائد على الاعتدال.
(1) إجماعا، كما عن غير واحد. قال في الحدائق: " لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين، وقد نقلوا الاجماع على ذلك "، وقال بعد ذلك: " لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع، لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع. وأن الوضع مستحب، كما هو المشهور في كلامهم، والدائر على رؤوس أقلامهم، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه، ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع ". أقول: أما أخبار الوضع على الركبتين فهي محمولة على الاستحباب، بقرينة ما في الصحيحين المتقدمين (* 1) من قوله (ع): " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ". وأما في الصحيحين فلا يدل على رجحان الوضع فضلا عن وجوبه، إذ الوصول غير الوضع.
ودعوى: أن المراد أنه يضع يديه على فخذيه بنحو تصل إلى ركبتيه. غير ظاهرة، بل من المحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع لعدم وجوبه وأن ذكر الوصول لأجل تحديد الانحناء، إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول كما لا يخفي. على أن الاجماع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى على صرف الكلام إلى غير الظاهر.
(2) بلا خلاف، كما في الجواهر وغيرها، بل في المعتبر: " إنه قول العلماء كافة ". وهذا هو العمدة في العمل بقاعدة الميسور. وإلا فقد
(1) إجماعا، كما عن غير واحد. قال في الحدائق: " لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين، وقد نقلوا الاجماع على ذلك "، وقال بعد ذلك: " لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع، لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع. وأن الوضع مستحب، كما هو المشهور في كلامهم، والدائر على رؤوس أقلامهم، فإن هذه الأخبار ونحوها ظاهرة في خلافه، ولا مخصص لهذه الأخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع ". أقول: أما أخبار الوضع على الركبتين فهي محمولة على الاستحباب، بقرينة ما في الصحيحين المتقدمين (* 1) من قوله (ع): " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ". وأما في الصحيحين فلا يدل على رجحان الوضع فضلا عن وجوبه، إذ الوصول غير الوضع.
ودعوى: أن المراد أنه يضع يديه على فخذيه بنحو تصل إلى ركبتيه. غير ظاهرة، بل من المحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع لعدم وجوبه وأن ذكر الوصول لأجل تحديد الانحناء، إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول كما لا يخفي. على أن الاجماع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى على صرف الكلام إلى غير الظاهر.
(2) بلا خلاف، كما في الجواهر وغيرها، بل في المعتبر: " إنه قول العلماء كافة ". وهذا هو العمدة في العمل بقاعدة الميسور. وإلا فقد