(مسألة 3): إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة، وقائما موميا، لا يبعد تقديم الثاني (3).
والأحوط تكرار الصلاة.
____________________
إلى جماعة دعوى الاجماع عليه. ولذا توقف فيه المصنف (ره) هنا وفي مبحث القيام فجعل الأحوط ضم صلاة أخرى. وقد تقدم بعض الكلام فيه في مبحث القيام فراجع.
(1) كما هو المعروف بينهم. بل في المنتهى: " لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس ويومئ للسجود. وعليه علماؤنا ". وقد تقدم الكلام فيه وفيما بعده في مبحث القيام. فراجع.
(2) وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل.
(3) لاطلاق ما دل على بدلية الايماء عن الركوع عند تعذره، ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من الانحناء، ليخرج به عن الاطلاق المذكور، كما كان في الفرض السابق. ولا ينافي ذلك ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع، فيجب، للاجماع على قاعدة الميسور في أمثال المقام، فلا بد من الاتيان به ولو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة:
أن الاجماع المذكور لا يطرد في صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحاله، كما هو المفروض، لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب إلى الصلاة
(1) كما هو المعروف بينهم. بل في المنتهى: " لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس ويومئ للسجود. وعليه علماؤنا ". وقد تقدم الكلام فيه وفيما بعده في مبحث القيام. فراجع.
(2) وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل.
(3) لاطلاق ما دل على بدلية الايماء عن الركوع عند تعذره، ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من الانحناء، ليخرج به عن الاطلاق المذكور، كما كان في الفرض السابق. ولا ينافي ذلك ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع، فيجب، للاجماع على قاعدة الميسور في أمثال المقام، فلا بد من الاتيان به ولو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة:
أن الاجماع المذكور لا يطرد في صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحاله، كما هو المفروض، لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب إلى الصلاة