(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها (3) ولو لفظ السجدة منها.
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري (4)، فلا يجوز
____________________
ابن مسلم: " كان علي بن الحسين (ع) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة " (* 1) وخبر العلل: " إن أبي علي بن الحسين (ع) ما ذكر نعمة لله عليه إلا سجد و، لأقرأ آية من كتاب الله تعالى عز وجل فيها سجدة إلا سجد " (* 2) ولعل ما ذكره الأصحاب من انحصار مواضع السجود بما ذكر من المواضع يراد به مواضع الاستحباب بالخصوص، فلا ينافي عموم الاستحباب لغيرها.
(1) أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى، وأما للمستمع والسامع فيقتضيه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر أبي بصير (* 3) فإن مورده السماع.
(2) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، للأصل.
(3) للأصل وغيره، كما عرفت في أول المبحث.
(4) عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد وعليه الاجماع كما عن المدارك وفي الحدائق: " لا خلاف في فوريتها، ونقلوا الاجماع على ذلك " ويشهد
(1) أما ثبوت الاستحباب للقارئ فهو المتيقن من النص والفتوى، وأما للمستمع والسامع فيقتضيه - مضافا إلى الاجماع - ما في خبر أبي بصير (* 3) فإن مورده السماع.
(2) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، للأصل.
(3) للأصل وغيره، كما عرفت في أول المبحث.
(4) عند أصحابنا كما عن جامع المقاصد وعليه الاجماع كما عن المدارك وفي الحدائق: " لا خلاف في فوريتها، ونقلوا الاجماع على ذلك " ويشهد