(مسألة 11): إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة (3)
____________________
(1) لعموم صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره " (* 1).
(2) يعني المعتبرة بين أفعال الصلاة، أما الموالاة المعتبرة في القراءة فربما تنافيها كما سبق، وكذا جواب السلام.
(3) لاحتمال كون الاستقرار شرطا في القراءة فتفوت بفواته. لكنه خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي جزئية الاستقرار أو شرطيته للصلاة تعارض الاطلاقان لأنه بعد العلم باعتباره في الجملة يعلم بكذب أحد الاطلاقين فيتعارضان. لكن في ثبوته إشكالا، ولو سلم فالمرجع أصل البراءة لأنه إن كان شرطا للصلاة لم يجب في هذه الحال لعموم حديث:
" لا تعاد " (* 2) وإن كان شرطا للقراءة يجب فتجب إعادتها. ولا يتوهم أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للشك في امتثال أمر القراءة، إذ يدفعه أنه لا قصور في امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة وإنما كان لأجل فوات شرطها، وفي مثله يرجع إلى أصالة البراءة، كما حرر في مسألة الأقل والأكثر. هذا كله إذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأ، أما لو كان ملتفتا إليه ولم يعتن به فقرأ متحركا، فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة،
(2) يعني المعتبرة بين أفعال الصلاة، أما الموالاة المعتبرة في القراءة فربما تنافيها كما سبق، وكذا جواب السلام.
(3) لاحتمال كون الاستقرار شرطا في القراءة فتفوت بفواته. لكنه خلاف إطلاق دليل جزئية القراءة. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي جزئية الاستقرار أو شرطيته للصلاة تعارض الاطلاقان لأنه بعد العلم باعتباره في الجملة يعلم بكذب أحد الاطلاقين فيتعارضان. لكن في ثبوته إشكالا، ولو سلم فالمرجع أصل البراءة لأنه إن كان شرطا للصلاة لم يجب في هذه الحال لعموم حديث:
" لا تعاد " (* 2) وإن كان شرطا للقراءة يجب فتجب إعادتها. ولا يتوهم أن المرجع في المقام قاعدة الاشتغال للشك في امتثال أمر القراءة، إذ يدفعه أنه لا قصور في امتثال أمر القراءة من جهة نفس القراءة وإنما كان لأجل فوات شرطها، وفي مثله يرجع إلى أصالة البراءة، كما حرر في مسألة الأقل والأكثر. هذا كله إذا كان غافلا عن ورود المحرك له فقرأ، أما لو كان ملتفتا إليه ولم يعتن به فقرأ متحركا، فلا ينبغي التأمل في فساد الصلاة،