(مسألة 17): صلاة الصبي كالرجل والصبية كالمرأة (2).
(مسألة 18): قد مر في المسائل المتقدمة متفرقة حكم
____________________
(1) هذا وما بعده قد تضمنه مضمر زرارة المذكور في باب كيفية الصلاة من الوسائل (* 1)، ورواه عن العلل مسندا إلى أبي جعفر (ع)، وقد اشتمل على جملة من أحكام المرأة. قال (ع): " إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، ولا تفرج بينهما. وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذها لئلا تتطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى أليتها ليس كما يجلس الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا " (* 2).
(2) هذا تقتضيه قاعدة الالحاق.
(2) هذا تقتضيه قاعدة الالحاق.