(مسألة 28): لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد (2) كالصياح فإن فعل فالظاهر البطلان.
____________________
(1) لاطلاق ما دل على اعتبار سماع النفس من النص (* 1) والفتوى ودعوى كون سماعه ملحوظا طريقا إلى العلم بوجوده، فإذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها - مع أنها خلاف ظاهر النص والفتوى -: أن لازمها عدم الحاجة إلى السماع لو علم وجوده، ولا يظن إمكان الالتزام به.
(2) كما صرح به في الجواهر حاكيا له عن العلامة الطباطبائي (ره) وغيره، وعن الفاضل الجواد في آيات أحكامه: نسبته إلى الفقهاء الظاهر في الاجماع عليه. ويقتضيه قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك) (* 2) بعد تفسيره برفع الصوت شديدا كما في موثق سماعة (* 3)، وفي صحيح ابن سنان " على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثر؟ قال (ع): ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " (* 4) فإن المراد من الوسط - ولو بقرينة الموثق المتقدم - ما يقابل رفع الصوت شديدا، ولأجل أن الظاهر من النهي في المقام الارشاد إلى المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفا.
(2) كما صرح به في الجواهر حاكيا له عن العلامة الطباطبائي (ره) وغيره، وعن الفاضل الجواد في آيات أحكامه: نسبته إلى الفقهاء الظاهر في الاجماع عليه. ويقتضيه قوله تعالى: (ولا تجهر بصلاتك) (* 2) بعد تفسيره برفع الصوت شديدا كما في موثق سماعة (* 3)، وفي صحيح ابن سنان " على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثر؟ قال (ع): ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها " (* 4) فإن المراد من الوسط - ولو بقرينة الموثق المتقدم - ما يقابل رفع الصوت شديدا، ولأجل أن الظاهر من النهي في المقام الارشاد إلى المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفا.