أحدها - وهو أعلاها - (2): أن يقصد امتثال أمر الله لأنه تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (ع) بقوله: " إلهي ما عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك " (3).
____________________
إجماعا - كما عن المدارك والإيضاح والمنتهى - بل ظاهر الاعتذار عن ترك التعرض لها في الخلاف والمبسوط بأنه اعتماد على ضروريته أنه ضروري، وما عن ابن الجنيد من استحبابه غير ثابت كما في الجواهر. نعم عن الإنتصار صحة الصلاة المقصود بها الرياء وإن لم يكن عليها ثواب، واحتمل في الجواهر تنزيله، على صورة ضم الرياء إلى الأمر وهو بعيد، وكيف كان فلا ينبغي التأمل في اعتبارها وخلاف السيد إن ثبت فهو لشبهة.
(1) يعني أن يكون الموجب لإرادة الفعل أمر الله سبحانه، وهو المعبر عنه بالامتثال كما عرفت، وعرفت أيضا أن عطف القربة عليه لا يخلو من مساهلة.
(2) لخلوه عن الجهات الراجعة إلى العبد.
(3) في حاشية الحر على وسائله: " أنه لا تحضره روايته من طرقنا ولكن رواه بعض المتأخرين، وكأنه من روايات العامة " (* 1). نعم في
(1) يعني أن يكون الموجب لإرادة الفعل أمر الله سبحانه، وهو المعبر عنه بالامتثال كما عرفت، وعرفت أيضا أن عطف القربة عليه لا يخلو من مساهلة.
(2) لخلوه عن الجهات الراجعة إلى العبد.
(3) في حاشية الحر على وسائله: " أنه لا تحضره روايته من طرقنا ولكن رواه بعض المتأخرين، وكأنه من روايات العامة " (* 1). نعم في