(مسألة 5): لو نسي القراءة أو بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركنا أن يكون بعد تمام القراءة.
(مسألة 6): إذا زاد القيام - كما لو قام في محل القعود - سهوا (3) لا تبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة بأن زاد القراءة سهوا. وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة
____________________
- كما يأتي تصريحه بذلك في مبحث القنوت - وهو خلاف ما اختاره في القيام حال القراءة، والفرق بين المقامين غير ظاهر. وموثق عمار المتقدم لا يدل على اعتباره بنحو الشرطية.
(1) لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة، وبين سقوط الأمر بها فيصح الركوع وتصح الصلاة. وإذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة، ينتفي بحديث: " لا تعاد الصلاة "، فيتعين البناء على الثاني. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الخلل. ثم إن هذا إذا أقام بعد القراءة جالسا فركع عن قيام، أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة، لفوات القيام المتصل بالركوع الذي هو الركن كما سبق.
(2) يعني في المسألة الثانية، وقد تقدم أن الأقوى عدمه.
(3) قد عرفت الاشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءا أو
(1) لأنه يدور الأمر بين بقاء الأمر بالقراءة فيلزم زيادة الركوع الذي فعله لفوات الترتيب فتبطل الصلاة، وبين سقوط الأمر بها فيصح الركوع وتصح الصلاة. وإذ أن الأول يستلزم وجوب الإعادة، ينتفي بحديث: " لا تعاد الصلاة "، فيتعين البناء على الثاني. وسيأتي التعرض لذلك في مباحث الخلل. ثم إن هذا إذا أقام بعد القراءة جالسا فركع عن قيام، أما إذا ركع عن جلوس فصلاته باطلة، لفوات القيام المتصل بالركوع الذي هو الركن كما سبق.
(2) يعني في المسألة الثانية، وقد تقدم أن الأقوى عدمه.
(3) قد عرفت الاشكال في كون القيام للقراءة والتسبيح جزءا أو