____________________
فإذا العمل على المشهور أقوى مع أنه أحوط.
(1) كما نسب إلى المشهور، ويشهد له النبوي المرسل في الفقيه، وبه يقيد إطلاق ما في موثق عمار من قوله (ع): " كيفما قدر "، مع إمكان المناقشة في إطلاقه: بقرينة وقوع مثله في صدره، فكأن المراد أنه لا يكلف بغير المقدور بل على حسب القدرة، وليس المراد أنه يصلي كيف شاء ليكون مخيرا بين الكيفيات المقدورة. ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: من أنه إذا عجز عن الاضطجاع على الأيمن صلى مستلقيا، إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذي لو تم إطلاقه فهو مقيد بالمرسل.
(2) بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له النبوي وغيره مما دل على وجوب الصلاة مستلقيا عند تعذر الجلوس، بناء على حمله على صورة تعذر الاضطجاع.
(3) إذا أمكن له الركوع والسجود فلا ينبغي التأمل في وجوب فعلهما، لاطلاق أدلة وجوبهما. وما في النص والفتوى من الايماء يراد به صورة عدم إمكانهما كما هو الغالب في موردهما، ولو أمكن له ميسور الركوع والسجود لأنفسهما قيل: وجب بلا شبهة، وهو كذلك لو كان بحيث يصدق الركوع والسجود ولو الفاقدان لشرطهما. وفي المنتهى: " لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الايماء إلا مع عدمها أو عدم التمكن، خلافا للشافعي... " وظاهره الاجماع عليه، ونحوه كلام غيره.
ويشهد به خبر إبراهيم الكرخي الآتي. نعم قد ينافيه صحيحا الحلبي وزرارة الآتيان في وضع الجبهة على شئ فلاحظ. وسيأتي الكلام فيه.
(4) بلا خلاف، ويشهد له النصوص المتقدمة وغيرها كمرسل الفقيه:
(1) كما نسب إلى المشهور، ويشهد له النبوي المرسل في الفقيه، وبه يقيد إطلاق ما في موثق عمار من قوله (ع): " كيفما قدر "، مع إمكان المناقشة في إطلاقه: بقرينة وقوع مثله في صدره، فكأن المراد أنه لا يكلف بغير المقدور بل على حسب القدرة، وليس المراد أنه يصلي كيف شاء ليكون مخيرا بين الكيفيات المقدورة. ومن ذلك يظهر ضعف ما قيل: من أنه إذا عجز عن الاضطجاع على الأيمن صلى مستلقيا، إذ الظاهر أن مستنده الموثق الذي لو تم إطلاقه فهو مقيد بالمرسل.
(2) بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له النبوي وغيره مما دل على وجوب الصلاة مستلقيا عند تعذر الجلوس، بناء على حمله على صورة تعذر الاضطجاع.
(3) إذا أمكن له الركوع والسجود فلا ينبغي التأمل في وجوب فعلهما، لاطلاق أدلة وجوبهما. وما في النص والفتوى من الايماء يراد به صورة عدم إمكانهما كما هو الغالب في موردهما، ولو أمكن له ميسور الركوع والسجود لأنفسهما قيل: وجب بلا شبهة، وهو كذلك لو كان بحيث يصدق الركوع والسجود ولو الفاقدان لشرطهما. وفي المنتهى: " لو عجز عن السجود رفع ما يسجد عليه ولم يجز الايماء إلا مع عدمها أو عدم التمكن، خلافا للشافعي... " وظاهره الاجماع عليه، ونحوه كلام غيره.
ويشهد به خبر إبراهيم الكرخي الآتي. نعم قد ينافيه صحيحا الحلبي وزرارة الآتيان في وضع الجبهة على شئ فلاحظ. وسيأتي الكلام فيه.
(4) بلا خلاف، ويشهد له النصوص المتقدمة وغيرها كمرسل الفقيه: