(مسألة 9): الأحوط انتصاب العنق أيضا (2)، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
____________________
بكم العسر) (* 1).
(1) للاطلاق الموافق لأصل البراءة وفي الذكرى: " الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا تجزئ الواحدة مع القدرة " ونحوه في الدروس، واختاره في كشف اللثام، واستظهره في الجواهر، وجزم به في كشف الغطاء، بل في مفتاح الكرامة: " لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ". لما تقدم من أن الأصل والتأسي ولأنه المتبادر، ولعدم الاستقرار وللمروي عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع): " أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها " (* 2) وفي الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الاطلاق غير ظاهر.
(2) لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه، ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم، ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع): قلت له: " (فصل لربك وانحر) (* 3) قال (ع): النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره " (* 4)
(1) للاطلاق الموافق لأصل البراءة وفي الذكرى: " الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام ولا تجزئ الواحدة مع القدرة " ونحوه في الدروس، واختاره في كشف اللثام، واستظهره في الجواهر، وجزم به في كشف الغطاء، بل في مفتاح الكرامة: " لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ". لما تقدم من أن الأصل والتأسي ولأنه المتبادر، ولعدم الاستقرار وللمروي عن قرب الإسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع): " أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فوضعها " (* 2) وفي الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الاطلاق غير ظاهر.
(2) لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه، ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم، ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع): قلت له: " (فصل لربك وانحر) (* 3) قال (ع): النحر: الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره " (* 4)