(مسألة 17): يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (3) فلو قال: " سلام عليكم " يجب أن يقول في
____________________
الرجحان مفروغ عنه فضلا عن عدم الوجوب، ولكنه غير ظاهر، فإنه خلاف إطلاق ما دل على وجوب رد السلام الشامل للصلاة كما ذكره هو (قده) في صدر كلامه.
(1) يعني: اشتغل إلى أن فات الرد.
(2) كما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد، وعن المختلف وغيره: " لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته، لأنه فعل منهي عنه ". لكن النهي للمضادة، والتحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده. قال في الذكري: " وبالغ بعض الأصحاب في ذلك، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار، ولما يرد السلام. هو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق، والأصح عدم الابطال بترك رده ".
(3) كما لعله المشهور، بل لعله ظاهر معقد إجماع محكي الإنتصار والخلاف وغيرها، ويشهد له مصحح ابن مسلم: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال (ع):
السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت:
أيرد السلام وهو في في الصلاة؟ قال (ع): نعم مثل ما قيل له " (* 1) وصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع): " إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال
(1) يعني: اشتغل إلى أن فات الرد.
(2) كما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد، وعن المختلف وغيره: " لو اشتغل بالقراءة عقيب التسليم عليه بطلت صلاته، لأنه فعل منهي عنه ". لكن النهي للمضادة، والتحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده. قال في الذكري: " وبالغ بعض الأصحاب في ذلك، فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار، ولما يرد السلام. هو من مشرب اجتماع الأمر والنهي في الصلاة كما سبق، والأصح عدم الابطال بترك رده ".
(3) كما لعله المشهور، بل لعله ظاهر معقد إجماع محكي الإنتصار والخلاف وغيرها، ويشهد له مصحح ابن مسلم: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك. فقال (ع):
السلام عليك. فقلت: كيف أصبحت؟ فسكت، فلما انصرف قلت:
أيرد السلام وهو في في الصلاة؟ قال (ع): نعم مثل ما قيل له " (* 1) وصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع): " إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلي، قال