____________________
ولها، وقال: إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك فأنت في الفريضة على الذي قمت له، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم إنك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " (* 1). واستظهر في الجواهر شمول الأول والآخر لصورة العمد، فيما لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجملة من الوجه أو الأداء أو القضاء تخيلا منه صحة ذلك، أو عبثا، أو جهلا منه بوجوب ذلك الجزء أو ندبه. لكنه غير ظاهر، فإن ذكر النسيان في الأول ودخول الشك في الجواب فيهما مانع من الشمول للعمد.
(1) حكي ذلك عن البيان، والمسالك، وجامع المقاصد، وظاهر كشف اللثام، والمدارك وغيرها. واستدل له بأنه مقتضى الظاهر، وبأصالة عدم العدول، ولخبر ابن أبي يعفور المتقدم (* 2).
(2) إذ لا دليل على حجية الظاهر المذكور، وأصالة عدم العدول من الأصل المثبت، فإن العدول ليس موضوعا لحكم شرعي، وخبر ابن أبي يعفور ظاهر في المسألة السابقة، فإن القيام في الفريضة ظاهر في الشروع فيها بعنوان الفريضة لا القيام إليها، ويشهد له أيضا قوله (ع) بعد ذلك: " وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي... ". وقوله (ع) في آخره:
" وإنما يحسب للعبد... "، ولأجل ذلك جزم في الشرائع في مبحث الخلل بالاستئناف، وحكي ذلك عن المبسوط. نعم استوضح في الجواهر في أول كلامه بطلان إطلاق وجوب الاستئناف في الفرض مع الوقوع في الوقت
(1) حكي ذلك عن البيان، والمسالك، وجامع المقاصد، وظاهر كشف اللثام، والمدارك وغيرها. واستدل له بأنه مقتضى الظاهر، وبأصالة عدم العدول، ولخبر ابن أبي يعفور المتقدم (* 2).
(2) إذ لا دليل على حجية الظاهر المذكور، وأصالة عدم العدول من الأصل المثبت، فإن العدول ليس موضوعا لحكم شرعي، وخبر ابن أبي يعفور ظاهر في المسألة السابقة، فإن القيام في الفريضة ظاهر في الشروع فيها بعنوان الفريضة لا القيام إليها، ويشهد له أيضا قوله (ع) بعد ذلك: " وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي... ". وقوله (ع) في آخره:
" وإنما يحسب للعبد... "، ولأجل ذلك جزم في الشرائع في مبحث الخلل بالاستئناف، وحكي ذلك عن المبسوط. نعم استوضح في الجواهر في أول كلامه بطلان إطلاق وجوب الاستئناف في الفرض مع الوقوع في الوقت