السابع: العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع: العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
(مسألة 21): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة 22): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
(مسألة 23): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (2)،
____________________
(1) هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى أخرى كما هو موضوع الكلام في هذه المسألة، ويأتي الكلام فيه في الجماعة إن شاء الله تعالى. وكذا الكلام في السابع، وأما بقية الموارد فيأتي الكلام فيها في صلاة المسافر، كما أن الوجه في المسألتين الآتيتين أصالة عدم جواز العدول لعدم الدليل عليه بالخصوص.
(2) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتها،
(2) أما بطلان المعدول عنها فللعدول عنها الموجب لفوات نيتها،