الرابع: رفع الرأس منه.
الخامس: الجلوس بعده (2) مطمئنا (3) ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس: كون المساجد السبعة في محالها (4) إلى تمام الذكر فلو رفع بعضها بطل (5) وأبطل إن كان عمدا ويجب تداركه إن كان سهوا (6).
____________________
(1) إجماعا كما عن الوسيلة، والغنية، والمنتهى، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، والمفاتيح، وظاهر المعتبر، وكشف اللثام. لتوقف صدق السجدة الثانية عليه، وقد يشير إليه خبر أبي بصير الآتي.
(2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة أيضا، وفي خبر أبي بصير: " وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك " (* 1).
(3) العمدة فيه الاجماع المحكي نقله عن جماعة كثيرة، وأما رجوع المفاصل في خبر أبي بصير: فليس راجعا للطمأنينة ولا لازما لها كما لا يخفى.
(4) بلا إشكال، ويمكن استفادته من النصوص.
(5) يعني الذكر لوقوعه على غير وجهه، فيبطل الصلاة للزيادة العمدية.
(6) هذا يتم إذا كان محل الذكر هو حال الوضع لمجموع المساجد،
(2) إجماعا حكاه جماعة كثيرة أيضا، وفي خبر أبي بصير: " وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك " (* 1).
(3) العمدة فيه الاجماع المحكي نقله عن جماعة كثيرة، وأما رجوع المفاصل في خبر أبي بصير: فليس راجعا للطمأنينة ولا لازما لها كما لا يخفى.
(4) بلا إشكال، ويمكن استفادته من النصوص.
(5) يعني الذكر لوقوعه على غير وجهه، فيبطل الصلاة للزيادة العمدية.
(6) هذا يتم إذا كان محل الذكر هو حال الوضع لمجموع المساجد،