الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين (1).
الواحد والثلاثون: زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود (2).
(مسألة 1): يكره الاقعاء في الجلوس (3)
____________________
عقد لذلك بابا في الوسائل (* 1).
(1) لما تقدم في صحيح زرارة: " وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل " (* 2).
(2) ففي خبر السكوني. قال علي (ع): " إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " (* 3) وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " إن أبي علي بن الحسين (ع) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك " (* 4) إلى غير ذلك.
(3) كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع): " لا تقع بين السجدتين " (* 5)، وفيما يحضرني من نسخة التهذيب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قال (ع): " لا تقع في أو لصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب " (* 6).
لكن في نسخة الوسائل عن التهذيب: قالوا: " لا تقع في... " (* 7)
(1) لما تقدم في صحيح زرارة: " وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل " (* 2).
(2) ففي خبر السكوني. قال علي (ع): " إني لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود " (* 3) وفي خبر جابر عن أبي جعفر (ع): " إن أبي علي بن الحسين (ع) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك " (* 4) إلى غير ذلك.
(3) كما عن الأكثر أو المشهور. لموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال (ع): " لا تقع بين السجدتين " (* 5)، وفيما يحضرني من نسخة التهذيب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قال (ع): " لا تقع في أو لصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب " (* 6).
لكن في نسخة الوسائل عن التهذيب: قالوا: " لا تقع في... " (* 7)