____________________
الصلاة إلا من الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود " (* 1)، كما أشار إلى ذلك في محكي كشف اللثام، ويساعده ارتكاز المتشرعة، والمقام وإن لم يكن من باب التزاحم كي يحكم العقل بوجوب ترجيح الأهم أو محتمل الأهمية - كما أشرنا إليه آنفا -، بل من باب الدوران في تعيين البدل الاضطراري، للتردد في تطبيق قاعدة الميسور الدالة على وجوب الميسور وبدليته عن التام، فالتردد في أن كلا من الأمرين ميسور أو أحدهما بعينه هو الميسور دون الآخر، والوجوه المذكورة تستدعي كون الميسور هو الثاني فيتعين، لا الأول فلا يجتزأ به في البدلية. ولا ينافي ما ذكرنا ما دل على اشتراط بدلية الجلوس بتعذر القيام، لاختصاص ذلك بغير المقام.
هذا وظاهر كلمات الجماعة: أن المقام من باب التزاحم، فإن الأخذ بالأهم أو الأسبق إنما يكون في المتزاحمات، لكنه ليس كذلك، ولعل مرادهم ما ذكرنا وإن بعد. نعم يبقى الاشكال في إطلاق قاعدة الميسور، لأجل أن دليلها الاجماع الذي لا مجال له مع وجود الخلاف. ويدفع: بأن الخلاف ليس في القاعدة، وإنما الخلاف في مورد تطبيقها، فالعمل بها مع العلم بالانطباق لازم.
(1) المحكي عن جماعة منهم المفيد، والفاضل، والشهيد (قدس سرهم):
ترجيح الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا، وربما يستشهد لهم برواية سليمان ابن حفص المروزي: " قال الفقيه (ع): المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته... إلى أن يفرغ
هذا وظاهر كلمات الجماعة: أن المقام من باب التزاحم، فإن الأخذ بالأهم أو الأسبق إنما يكون في المتزاحمات، لكنه ليس كذلك، ولعل مرادهم ما ذكرنا وإن بعد. نعم يبقى الاشكال في إطلاق قاعدة الميسور، لأجل أن دليلها الاجماع الذي لا مجال له مع وجود الخلاف. ويدفع: بأن الخلاف ليس في القاعدة، وإنما الخلاف في مورد تطبيقها، فالعمل بها مع العلم بالانطباق لازم.
(1) المحكي عن جماعة منهم المفيد، والفاضل، والشهيد (قدس سرهم):
ترجيح الصلاة ماشيا على الصلاة قاعدا، وربما يستشهد لهم برواية سليمان ابن حفص المروزي: " قال الفقيه (ع): المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته... إلى أن يفرغ