____________________
(1) لاطلاق النص.
(2) كما صرح به جماعة، إذ لا إطلاق في النص يقتضي جوازه، فيرجع فيه إلى أصالة المنع.
(3) كما هو المشهور. عملا بأصالة المنع، واقتصارا فيما خالفها على مورد النص، وهو ما ذكر. لكن عن ظاهر الخلاف، والمبسوط: التعدي إلى مطلق النافلة وفي الشرائع، وعن غيره: التعدي إلى غير الدعاء من أحول الوتر. ووجه الأول - كما عن الخلاف -: اختصاص دليل المنع بالفريضة، فلا يعم النافلة. ووجه الثاني: ما عن التنقيح من الاجماع على استثناء الوتر مطلقا. مضافا إلى ما يظهر من قول السائل: " فأكره أن أقطع الدعاء " من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة، وإنما يقطع الدعاء لا غير فالاقتصار في ردعه على الثاني دليل على صحة الأول. وأما ما عن الخلاف من وجه الأول، فمقتضاه جواز الأكل في النافلة، بل كل فعل كثير ماح للصلاة، وعن مجمع البرهان الميل إليه. ولكن في الجواهر: " هو في غاية الضعف ". وكأنه لاطلاق معاقد الاجماع على قاطعيته، كغيره من القواطع. الذي لا يقدح فيه ما في الخلاف، لأنه لشبهة، من جهة الرواية (4) على المشهور، وعن الإنتصار، والخلاف، ونهاية الإحكام،
(2) كما صرح به جماعة، إذ لا إطلاق في النص يقتضي جوازه، فيرجع فيه إلى أصالة المنع.
(3) كما هو المشهور. عملا بأصالة المنع، واقتصارا فيما خالفها على مورد النص، وهو ما ذكر. لكن عن ظاهر الخلاف، والمبسوط: التعدي إلى مطلق النافلة وفي الشرائع، وعن غيره: التعدي إلى غير الدعاء من أحول الوتر. ووجه الأول - كما عن الخلاف -: اختصاص دليل المنع بالفريضة، فلا يعم النافلة. ووجه الثاني: ما عن التنقيح من الاجماع على استثناء الوتر مطلقا. مضافا إلى ما يظهر من قول السائل: " فأكره أن أقطع الدعاء " من أنه يعتقد أنه لا يقطع الصلاة، وإنما يقطع الدعاء لا غير فالاقتصار في ردعه على الثاني دليل على صحة الأول. وأما ما عن الخلاف من وجه الأول، فمقتضاه جواز الأكل في النافلة، بل كل فعل كثير ماح للصلاة، وعن مجمع البرهان الميل إليه. ولكن في الجواهر: " هو في غاية الضعف ". وكأنه لاطلاق معاقد الاجماع على قاطعيته، كغيره من القواطع. الذي لا يقدح فيه ما في الخلاف، لأنه لشبهة، من جهة الرواية (4) على المشهور، وعن الإنتصار، والخلاف، ونهاية الإحكام،