(مسألة 2): هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان (2)، الأحوط الأول، والأظهر الثاني، فلو قرأ جالسا نسيانا، ثم تذكر بعدها، أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام، ولا
____________________
بين القيام قبلها أو بعدها آنا ما، وبين القيام حالها، والوجه في بقيه المسألة ظاهر.
(1) لما تقدم من وجوب الاستقرار في التكبير.
(2) ينشئان من ظهور كلمات الأصحاب في الجزئية في عرض سائر الأجزاء، وكذا بعض النصوص مثل صحيح زرارة المتقدم في صدر المبحث:
" وقم منتصبا ". ومن ظهور أكثر نصوص الباب في الشرطية للأجزاء.
وقد تقدم بعضها في صدر المبحث. والبناء عليهما - أخذا بظاهر كلا الدليلين - بعيد جدا، والعمل على ظاهر الثاني وصرف ظاهر الأول إليه لعله أقرب. فإن صحيح زرارة ظاهر في إرادة الالزام بالانتصاب، لا تشريع وجوب القيام في الصلاة، فليس له ظهور قوي في وجوب القيام مستقلا.
اللهم إلا أن يكون بملاحظة الارتكاز العرفي، كان القيام في نفسه من مظاهر العبودية، فوجوبه يكون لنفسه لا شرطا لغير ه. لكن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن ظاهر الأدلة تأمل ظاهر.
(1) لما تقدم من وجوب الاستقرار في التكبير.
(2) ينشئان من ظهور كلمات الأصحاب في الجزئية في عرض سائر الأجزاء، وكذا بعض النصوص مثل صحيح زرارة المتقدم في صدر المبحث:
" وقم منتصبا ". ومن ظهور أكثر نصوص الباب في الشرطية للأجزاء.
وقد تقدم بعضها في صدر المبحث. والبناء عليهما - أخذا بظاهر كلا الدليلين - بعيد جدا، والعمل على ظاهر الثاني وصرف ظاهر الأول إليه لعله أقرب. فإن صحيح زرارة ظاهر في إرادة الالزام بالانتصاب، لا تشريع وجوب القيام في الصلاة، فليس له ظهور قوي في وجوب القيام مستقلا.
اللهم إلا أن يكون بملاحظة الارتكاز العرفي، كان القيام في نفسه من مظاهر العبودية، فوجوبه يكون لنفسه لا شرطا لغير ه. لكن في كفاية هذا المقدار في رفع اليد عن ظاهر الأدلة تأمل ظاهر.