(مسألة 9): لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (2)، وعليه
____________________
بأن كان قاصدا الاتيان بالفاتحة عن أمرها الواقعي الذي يعتقد أنه الأمر الضمني التعييني بالقراءة، إذ حينئذ لا قصور في المأتي به من حيث كونه مصداقا للمأمور به، لا في ذاته، ولا في عباديته. وتخلف الداعي بوجوده الواقعي لا يقدح، لأن الداعي في الحقيقة وجوده العلمي، وهو غير متخلف. وإن كان العنوان ملحوظا قيدا للمأتي به لم يجتزأ به لفوات القصد، لفوات موضوعه - أعني المقيد - لفوات قيده.
وهكذا الحال في أمثال المقام: مثل فعل الركوع، أو السجود، أو غيرهما بقصد ركعة فينكشف أنه في غيرها. والعمدة: أن خصوصية الأولية والثانوية ونحوهما ليست دخيلة في موضوع الأمر، فقصدها غير معتبر في الامتثال، وتصح عبادة ما لم يكن خلل في عباديته، وقد تقدم في نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع.
(1) بناء على لزوم السجود لكل زيادة سهوية.
(2) بلا إشكال ويقتضيه - مضافا إلى حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) - جملة من النصوص، كموثق منصور: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني
وهكذا الحال في أمثال المقام: مثل فعل الركوع، أو السجود، أو غيرهما بقصد ركعة فينكشف أنه في غيرها. والعمدة: أن خصوصية الأولية والثانوية ونحوهما ليست دخيلة في موضوع الأمر، فقصدها غير معتبر في الامتثال، وتصح عبادة ما لم يكن خلل في عباديته، وقد تقدم في نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع.
(1) بناء على لزوم السجود لكل زيادة سهوية.
(2) بلا إشكال ويقتضيه - مضافا إلى حديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1) - جملة من النصوص، كموثق منصور: " قلت لأبي عبد الله (ع): إني